القضاء الإداري بالبحيرة: يحظر على الدولة التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة
الثلاثاء 19/يوليو/2016 - 02:31 م
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، فيما تضمنه غلق ورشة أعمال الرخام التابعة لجهة الإدارة والتي كان يديرها احد العاملين المعاقين وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الأمر بإعادة فتح تلك الورشة مورد الرزق، وألزمت الإدارة المصروفات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها - أنه محظور على الدولة التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة وعليها المساواة بين العامل المعاق وغيره من الأصحاء، مؤكدة على أن أهداف ثورة 30 يونيو 2013 أتت بثمارها علي فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لسنوات طويلة وأنه يجب على الجهات الإدارية أن ترتقي بفكرها فى التعامل من تلك الفئة ليتواكب مع الإلزام الدستوري غير المسبوق.
وقالت المحكمة إن قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة رخام يديرها معاق تحدى إعاقته لمساومته على نسبة الإيراد يتصادم مع حقه الدستوري فى العمل ولا يجب إغلاق موارد أرزاق العباد خاصة المعاقين.
وأضافت أن المشرع الدستوري حفل بإغداق الحماية على ذوى الإعاقة في 6 نصوص دستورية متنوعة ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية وبحسبان أن تلك الفئة لم يكن لها أي وجود دستوري علي مدي عقود زمنية ماضية وعلى القمة منها أنه أضاف إلي صور التمييز بين المواطنين بصدد مبدأ المساواة ولأول مرة التمييز بينهم بسبب الإعاقة، إذ نص على أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أوالإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز.
وأوضحت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة أيضا بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها - أنه محظور على الدولة التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة وعليها المساواة بين العامل المعاق وغيره من الأصحاء، مؤكدة على أن أهداف ثورة 30 يونيو 2013 أتت بثمارها علي فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لسنوات طويلة وأنه يجب على الجهات الإدارية أن ترتقي بفكرها فى التعامل من تلك الفئة ليتواكب مع الإلزام الدستوري غير المسبوق.
وقالت المحكمة إن قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة رخام يديرها معاق تحدى إعاقته لمساومته على نسبة الإيراد يتصادم مع حقه الدستوري فى العمل ولا يجب إغلاق موارد أرزاق العباد خاصة المعاقين.
وأضافت أن المشرع الدستوري حفل بإغداق الحماية على ذوى الإعاقة في 6 نصوص دستورية متنوعة ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية وبحسبان أن تلك الفئة لم يكن لها أي وجود دستوري علي مدي عقود زمنية ماضية وعلى القمة منها أنه أضاف إلي صور التمييز بين المواطنين بصدد مبدأ المساواة ولأول مرة التمييز بينهم بسبب الإعاقة، إذ نص على أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أوالإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز.
وأوضحت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة أيضا بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.