"النواب" يوافق على فرض ضريبة 5 جنيهات على كل عقد زواج أو طلاق
الثلاثاء 19/يوليو/2016 - 02:43 م
أسماء صبحي
طباعة
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذي يفرض ضريبة 5 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب بدير عبدالعزيز موسى، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة الموازنة والشئون التشريعية والدستورية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق"، فيما نصت المادة 2: "تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق"، وجاء نص المادة 3: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريًا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية"، أما المادة 4: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون، أن المأذون أو الموثق يعد في نظر القانون موظفًا عامًا ولكن لا يتقاضى أجرًا من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية، والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدًا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام.
وأشارت إلى أن المأذون والموثق دائم على التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل في قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهي في النهاية بإعفائه، وأضافت: "فى ظل التحديات الصعبة التي تواجه وزارة المالية في تحصيل الضرائب في هذا القانون لا يقدر المأذون والموثق من الهروب من التحصيل وسوف تحصل باستمرار شهريًا تدر دخلًا كبيرًا جدًا لوزارة المالية من دون التأثير على المأذون بكثير".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن إحصائية عدد المأذونين والموثقين 7500 مأذون، وعدد عقود الزواج بلغت 909350 في عام 2013 بينما بلغ عدد عقود الطلاق في العام نفسه 162583، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب بدير عبدالعزيز موسى، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة الموازنة والشئون التشريعية والدستورية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق"، فيما نصت المادة 2: "تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق"، وجاء نص المادة 3: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريًا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية"، أما المادة 4: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون، أن المأذون أو الموثق يعد في نظر القانون موظفًا عامًا ولكن لا يتقاضى أجرًا من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية، والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدًا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام.
وأشارت إلى أن المأذون والموثق دائم على التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل في قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهي في النهاية بإعفائه، وأضافت: "فى ظل التحديات الصعبة التي تواجه وزارة المالية في تحصيل الضرائب في هذا القانون لا يقدر المأذون والموثق من الهروب من التحصيل وسوف تحصل باستمرار شهريًا تدر دخلًا كبيرًا جدًا لوزارة المالية من دون التأثير على المأذون بكثير".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن إحصائية عدد المأذونين والموثقين 7500 مأذون، وعدد عقود الزواج بلغت 909350 في عام 2013 بينما بلغ عدد عقود الطلاق في العام نفسه 162583، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات.