قانون جديد للطفل
الأربعاء 20/يوليو/2016 - 12:54 ص
تعكف وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمجلس القومي للأمومة والطفولة، على إعداد قانون جديد للطفل.
من ضمن أهداف مشروع القانون الجديد حماية الطفل على الإنترنت، من خلال حماية الطفل من جميع أنواع الانتهاكات والإيذاءات التي قد يتعرض لها على الإنترنت.
ويعمل مشروع القانون الجديد للطفل على وضع قواعد محددة وواضحة لتوفير الحماية للأطفال على الإنترنت من خلال وضع إطار قانوني وتشريعي وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، ولاسيما «اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989» و«البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية».
يذكر أن المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدَّر أو أنتج أو أعدَّ أو عرض أو طبع أو روَّج أو حاز أو بثَّ أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويُحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم انتهاك حقوق الغير من ذوي النوايا الحسنة».
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من «استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم».
من ضمن أهداف مشروع القانون الجديد حماية الطفل على الإنترنت، من خلال حماية الطفل من جميع أنواع الانتهاكات والإيذاءات التي قد يتعرض لها على الإنترنت.
ويعمل مشروع القانون الجديد للطفل على وضع قواعد محددة وواضحة لتوفير الحماية للأطفال على الإنترنت من خلال وضع إطار قانوني وتشريعي وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، ولاسيما «اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989» و«البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية».
يذكر أن المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدَّر أو أنتج أو أعدَّ أو عرض أو طبع أو روَّج أو حاز أو بثَّ أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويُحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم انتهاك حقوق الغير من ذوي النوايا الحسنة».
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من «استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم».