قرار وزاري بتعديل تكلفة تصنيع الخبز في المخابز البلدية دون تأثير على سعر الرغيف
الأحد 17/يونيو/2018 - 05:51 م
محمد سعد
طباعة
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بناءًا على ما صدر عن السيد رئيس الوزراء حول أسعار رغيف الخبز، قرارا وزاريا رقم ط 12 " لسنة 2018 الخاص بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بجميع المخابز البلدية فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2018 السابق ذكره باحتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز التي تستخدم وقود "السولار" فى عملية إنتاج الخبز، حيث يتضمن أن يظل سعر الخبز المدعم ثابت للمواطن وهو 5 قروش للرغيف.
كما جاء في القرار الوزاري بمادته الأولى، أن تكلفة تصنيع الرغيف الواحد المدعم "طرى" لأصحاب المخابز يتكلف 16 قرشًا على أن تكون القيمة الإجمالية لتكلفة الرغيف هي 53.6 قرش، وأن تكلفة تصنيع الرغيف "ملدن" لأصحاب المخابز بـ 17.50 قرش والقيمة الاجمالية لتكلفة الرغيف 55.2 قرشا، فى حين أن تكلفة تصنيع الرغيف "مجر" 14.90 قرشا والتكلفة الإجمالية لتكلفة الرغيف هى 53.82 قرش.
وأكد جاء في القرار، أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بحساب وسداد تكلفة الخبز البلدى بالمخابز البلدية التى تنتج الخبز البلدى المدعم بعد خصم ما يسدده المواطن من سعر الرغيف 5 قروش، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات على النظام بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.
وأوضح القرار قيام المديريات والأجهزة التابعة لها بتشديد الرقابة وإحكامها ومتابعة توافر وتداول سلع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز على ضوء الأسعار المقررة طبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء "1130-1131 " لسنة 2018، كما يحظر على الجهات أن تتعامل فى تداول وبيع المواد التموينية وأسطوانات البوتاجاز عدم الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية المقررة لها، أو حبس أى منها عن التداول عن طريق إخفاقها أو عدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف لقواعد العمل المنظمة لذلك على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.