عاجل| مجلس النواب يحيل مشروعات قوانين المرور ومكافحة الإرهاب للجان مختصة
السبت 23/يونيو/2018 - 12:36 م
رانيا منصور
طباعة
أفادت فضائية أكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، بأن قام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، صباح اليوم، بإحالة مشروعات القوانين الخاصة بالمرور ومكافحة الإرهاب والمنشآت الفندقية إلى اللجان المختصة لدراستها تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها.
كان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير الماضي على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتى تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى.
كما تشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.
كما وافق على تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
كان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير الماضي على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتى تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى.
كما تشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.
كما وافق على تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.