ننشر حيثيات النقض ببراءة نظيف من الكسب غير المشروع
السبت 23/يوليو/2016 - 01:01 م
مى على
طباعة
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في براءة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وانقضاء الدعوى الجنائية لزوجته المتوفية وعدم جواز نظر الدعوي عن تهمتين واردتين بأمر الإحالة
قالت المحكمة في أسباب حكمها أنه بالنسبة لما نسب للمتهم من تهمة استغلاله لسلطات وظيفتة بحصولة لزوجتة المتوفاة على شقة ببرج مشروع سان استيفانو الذي تساهم فيه الدولة بنصيب بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه وبتسهيلات للدفع غير متوفرة للكافة فأن البين من الاطلاع على تحقيقات النيابة ان تحقيقات النيابة انتهت إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل مني السيد عبد الفتاح للسداد ولوفاتها وتابعت الحيثيات أن هذا الأمر لازال قائما لم يلغ ممن يملك إلغاءه ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
وعن الاتهامين الواردين بامر الإحالة وهما استغلال المتهم وظيفتة في الحصول على قطعة ارض بالشيخ زايد بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص قالت المحكمة أنه يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة المرفق صورتها الرسمية بالأوراق أنها صورة منسوخة من قضية اخرى بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 19 لسنة 2011 كسب غير مشروع موضوع الدعوى المطروحة وقد انتهت تحقيقات النيابة في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على ارض مملوكة للدولة والتسهيل للغير والتعدي المرتبط بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية تأسيسا على أنه ثبت من التحقيقات أن حصول نظيف على هذه الأراضي كان بحق ودون أى عدوان على المال العام ولما كانت ما انتهت النيابة هو في حقيقتة أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم الجناية وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة وكان من الثابت من الأوراق أن الأمر لازال قائما لم يلغ فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد
ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالنسبة للتهمتين سالفتي الذكر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر
وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفتة في الحصول لنفسه وأسرتة على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية التي ادارها زوجتة المتوفاة وولديه وكذا الحصول لزوجتة الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولى وظيفة هامة حصلت من خلالها على ذلك الكسب فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانونا من أن أصل البراءة يعتبرقاعدة اساسية في النظام الاتهامي والاحكام في المواد الجنائيةيجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت الادلة التي ركنت إليها سلطة الاتهام في خصوصية هذه الاتهامات شهادة الشهود من الأول إلى التاسع تبين أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سندا لإدانة المتهم حيث أن شهادة الشهود خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية فلم يتضح للمحكمة من اقوال أى من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفتة ونوعية ووقائع المصالح التي اداها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية أو للقائمين على أمور إدارتها وكذا وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفتة وكيفيتة ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع التي تديرها زوجتة المتوفاة وولديه كما خلت أيضا من بيان الأفعال التي آتاها المتهم ولمن اداها وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجتة الحالية من تولي الوظائف الهامة التي تتيح لها الحصول على المكافأت بالمخالفة للقانون ابتغاء لنيل الهدايا والتبرعات والمكافأت وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي اهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون لاسيما وأن سلطات وظيفتة لاتخوله الرقابة أو الأشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية كما أنها لاتمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين منفردا بالوظائف العامة والهامة ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل على مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه لاتقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة وبورها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لاعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفتة أو مركزه وحصوله لنفسه أولأسرتة على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال وابتنائها على الظن والاحتمال والاستنتاج والفروض المجردة واتخاذها من كون المتهم قد تقلد العديد من المناصب اخرها أنه كان رئيسا لمجلس الوزراء دليلا تحكميا على أنه كسب من وراء ذلك كسبا غير مشروع وهو الأمر الذي انساقت إليه سلطة الاتهام مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفتة للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية والتي هى مناط التأثيم وعلته ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته
وعن الاتهام بأن طرأت على ثروتة زيادة لا تتناسب مع موارده فالبين من من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يؤكد أن المتهم استغل وظيفتة وما طوعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير المشروع أدي إلى زيادة ثروتة كما أن المحكمة لاتطمئن لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ولا إلى ما جاء على لسان مجريها الشاهدين الأول والثاني لعدم قيام دليل تستند إليه وتناقضهما مع بعضهما البعض في شأن بيان مفردات ومصدر ثروة المتهم وأسرتة وتناقضها مع ما جاء بتقارير الخبراء في خصوص وكيفية تقدير الثروة وورودها وأقوال مجريها في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا تستند إلى اساس صحيح من القانون ولا يبين منها وقائع معينة ومحددة كسب منها المتهم كسبا غير مشروع باقترافه سلوكا مخالفا لنص عقابي أو للأداب العامة أدي إلى زيادة في ثروتة وابتنائها في مجملها على الظن والاستنتاج والافتراض وعلى مجرد الاتهام في قضايا عديدة لم يثبت من الأوراق صدور احكام فيها بالإدانة نهائية وباتة وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبيها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح دليلا كما أن المحكمة لاتطمئن إلى اقوال خبراء الكسب غير المشروع وما تضمنته تقاريرهم لكونها ناقضت بعضها البعض في شأن إجمالي مبلغ المصروفات غير معلومة المصدر الذي يمثل قيمة الزيادة التي طرأت على ثروة المتهم وعدم اتساقها في هذا الشأن مع ما جاء بقرار الاتهام ووقائع ومستندات الدعوى الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام للمتهم وتري أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام لا يعدو مجرد قرائن أسمتها أدلة لا تطمئن إليها المحكمة وتري أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات أن زيادة غير مبررة قد حدثت في مال المتهم وأن وظيفتة قد أتاحت له فرص استغلالها الامر الذي لا يصح معه افتراض أن ما عجز عن إثبات مصدره من تلك الزيادة يمثل كسبا غير مشروع
وتابعت المحكمة أنها مادامت قد انتهت إلى براءتة فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة باقي الخصوم المدخلين
وكانت محكمة النقض قد باشرت محاكمة “نظيف” من الناحية الموضوعية (موضوع الاتهام) في ضوء الطعن المقدم منه حيث سبق وأن قضت بإلغاء الحكم الجنائي الصادر بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليون و353 الف و133 جنيهوالزامه برد مبلغ 48 مليون و613 ألف و347 جنيه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وقررت إعادة محاكمته بمعرفت واما بخصوص الدعوى المدنية
قالت المحكمة انه سبق ان قضي الحكم المنقوص (الجنايات )الصادر في 13 سبتمبر 2013 بعدم قبولها ولم يطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم ومن ثم تضحي الدعوى المدنية غير مطروحة امام المحكمة ولهذ قضت المحكمة ببراءة المتهم من سائر التهم المنسوبة له في امر الاحالة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أنه بالنسبة لما نسب للمتهم من تهمة استغلاله لسلطات وظيفتة بحصولة لزوجتة المتوفاة على شقة ببرج مشروع سان استيفانو الذي تساهم فيه الدولة بنصيب بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه وبتسهيلات للدفع غير متوفرة للكافة فأن البين من الاطلاع على تحقيقات النيابة ان تحقيقات النيابة انتهت إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل مني السيد عبد الفتاح للسداد ولوفاتها وتابعت الحيثيات أن هذا الأمر لازال قائما لم يلغ ممن يملك إلغاءه ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
وعن الاتهامين الواردين بامر الإحالة وهما استغلال المتهم وظيفتة في الحصول على قطعة ارض بالشيخ زايد بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص قالت المحكمة أنه يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة المرفق صورتها الرسمية بالأوراق أنها صورة منسوخة من قضية اخرى بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 19 لسنة 2011 كسب غير مشروع موضوع الدعوى المطروحة وقد انتهت تحقيقات النيابة في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على ارض مملوكة للدولة والتسهيل للغير والتعدي المرتبط بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية تأسيسا على أنه ثبت من التحقيقات أن حصول نظيف على هذه الأراضي كان بحق ودون أى عدوان على المال العام ولما كانت ما انتهت النيابة هو في حقيقتة أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم الجناية وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة وكان من الثابت من الأوراق أن الأمر لازال قائما لم يلغ فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد
ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالنسبة للتهمتين سالفتي الذكر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر
وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفتة في الحصول لنفسه وأسرتة على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية التي ادارها زوجتة المتوفاة وولديه وكذا الحصول لزوجتة الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولى وظيفة هامة حصلت من خلالها على ذلك الكسب فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانونا من أن أصل البراءة يعتبرقاعدة اساسية في النظام الاتهامي والاحكام في المواد الجنائيةيجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت الادلة التي ركنت إليها سلطة الاتهام في خصوصية هذه الاتهامات شهادة الشهود من الأول إلى التاسع تبين أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سندا لإدانة المتهم حيث أن شهادة الشهود خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية فلم يتضح للمحكمة من اقوال أى من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفتة ونوعية ووقائع المصالح التي اداها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية أو للقائمين على أمور إدارتها وكذا وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفتة وكيفيتة ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع التي تديرها زوجتة المتوفاة وولديه كما خلت أيضا من بيان الأفعال التي آتاها المتهم ولمن اداها وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجتة الحالية من تولي الوظائف الهامة التي تتيح لها الحصول على المكافأت بالمخالفة للقانون ابتغاء لنيل الهدايا والتبرعات والمكافأت وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي اهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون لاسيما وأن سلطات وظيفتة لاتخوله الرقابة أو الأشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية كما أنها لاتمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين منفردا بالوظائف العامة والهامة ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل على مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه لاتقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة وبورها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لاعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفتة أو مركزه وحصوله لنفسه أولأسرتة على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال وابتنائها على الظن والاحتمال والاستنتاج والفروض المجردة واتخاذها من كون المتهم قد تقلد العديد من المناصب اخرها أنه كان رئيسا لمجلس الوزراء دليلا تحكميا على أنه كسب من وراء ذلك كسبا غير مشروع وهو الأمر الذي انساقت إليه سلطة الاتهام مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفتة للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية والتي هى مناط التأثيم وعلته ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته
وعن الاتهام بأن طرأت على ثروتة زيادة لا تتناسب مع موارده فالبين من من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يؤكد أن المتهم استغل وظيفتة وما طوعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير المشروع أدي إلى زيادة ثروتة كما أن المحكمة لاتطمئن لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ولا إلى ما جاء على لسان مجريها الشاهدين الأول والثاني لعدم قيام دليل تستند إليه وتناقضهما مع بعضهما البعض في شأن بيان مفردات ومصدر ثروة المتهم وأسرتة وتناقضها مع ما جاء بتقارير الخبراء في خصوص وكيفية تقدير الثروة وورودها وأقوال مجريها في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا تستند إلى اساس صحيح من القانون ولا يبين منها وقائع معينة ومحددة كسب منها المتهم كسبا غير مشروع باقترافه سلوكا مخالفا لنص عقابي أو للأداب العامة أدي إلى زيادة في ثروتة وابتنائها في مجملها على الظن والاستنتاج والافتراض وعلى مجرد الاتهام في قضايا عديدة لم يثبت من الأوراق صدور احكام فيها بالإدانة نهائية وباتة وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبيها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح دليلا كما أن المحكمة لاتطمئن إلى اقوال خبراء الكسب غير المشروع وما تضمنته تقاريرهم لكونها ناقضت بعضها البعض في شأن إجمالي مبلغ المصروفات غير معلومة المصدر الذي يمثل قيمة الزيادة التي طرأت على ثروة المتهم وعدم اتساقها في هذا الشأن مع ما جاء بقرار الاتهام ووقائع ومستندات الدعوى الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام للمتهم وتري أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام لا يعدو مجرد قرائن أسمتها أدلة لا تطمئن إليها المحكمة وتري أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات أن زيادة غير مبررة قد حدثت في مال المتهم وأن وظيفتة قد أتاحت له فرص استغلالها الامر الذي لا يصح معه افتراض أن ما عجز عن إثبات مصدره من تلك الزيادة يمثل كسبا غير مشروع
وتابعت المحكمة أنها مادامت قد انتهت إلى براءتة فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة باقي الخصوم المدخلين
وكانت محكمة النقض قد باشرت محاكمة “نظيف” من الناحية الموضوعية (موضوع الاتهام) في ضوء الطعن المقدم منه حيث سبق وأن قضت بإلغاء الحكم الجنائي الصادر بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليون و353 الف و133 جنيهوالزامه برد مبلغ 48 مليون و613 ألف و347 جنيه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وقررت إعادة محاكمته بمعرفت واما بخصوص الدعوى المدنية
قالت المحكمة انه سبق ان قضي الحكم المنقوص (الجنايات )الصادر في 13 سبتمبر 2013 بعدم قبولها ولم يطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم ومن ثم تضحي الدعوى المدنية غير مطروحة امام المحكمة ولهذ قضت المحكمة ببراءة المتهم من سائر التهم المنسوبة له في امر الاحالة.