الفتوى والتشريع تقضى بعدم خضوع العاملين بشركات التأمين للحد الاقصى للأجور
الأحد 24/يوليو/2016 - 02:13 م
مي علي
طباعة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول السابق لرئيس المجلس إلى عدم خضوع العاملين بشركة مصر القابضة للتأمين والعاملين بالشركات التابعة لها لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
أوضحت الجمعية في فتواها أن العاملين بشركة مصر القابضة للتأمين والعاملين بالشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى،حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة أو بالاشخاص الاعتبارية العامة.
وأكدت الجمعية أن شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد نص خاص في قانون شركات قطاع الأعمال العام وبما لا يتعارض مع أحكامه، وينبسط على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل فيما خلت منه أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.
واضافت الجمعية:كما لا يعد أعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لها في مجال علاقتهم بالشركة التي تقوم على أساس التمثيل والوكالة عن الجمعيات العامة لهذه الشركات من الفئات الخاضعة للأقصى للأجور.
وتابعت: "أما إذا كان أحد الاعضاء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من العاملين الذين تنظم شؤونهم قوانين أو كادرات خاصة فيكون من الواجب على شركة مصر للتامين كجهة صرف أن تبلغ الجهة التي يعمل بها العضو بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها للتولى الجهة تطبيق القانون عليه".