البرلمان يوافق على «جزاءات الخدمة المدنية»
الأحد 24/يوليو/2016 - 08:39 م
ياسمين مبروك
طباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، على المادة رقم 60 من قانون الخدمة المدنية والخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين بالجهاز الإدارى فى الدولة.
وتنص المادة على الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف، وتشمل: «الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة».
وشملت الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية، بحسب المادة نفسها: «التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة».
ويضيف نص المادة: «وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة».
وتنص المادة على الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف، وتشمل: «الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة».
وشملت الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية، بحسب المادة نفسها: «التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة».
ويضيف نص المادة: «وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة».