بعد إحالة أوراق متهم بـ" عنف العدوة " للمفتي.. ما المادة المستخدمة في الحكم؟
الثلاثاء 31/يوليو/2018 - 09:54 ص
حنفي القاضي
طباعة
كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، قد أصدرت، أمس الأول قرارا بإحالة أوراق المتهم مبروك سعد من أصل 807 متهمين بـ"أحداث عنف العدوة" لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.
ولكن السؤال هو ما المادة القانونية التي استندت إليها الحكومة في أمر الإحالة؟ ، استخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى حيث نصت على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
يذكر أن قضية أحداث عنف العدوة تضم محمد بديع مرشد الإخوان و806 متهمين آخرين فى اتهامهم بأحداث العنف التى شهدتها مدينة العدوة فى أغسطس 2013.
ولكن السؤال هو ما المادة القانونية التي استندت إليها الحكومة في أمر الإحالة؟ ، استخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى حيث نصت على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
يذكر أن قضية أحداث عنف العدوة تضم محمد بديع مرشد الإخوان و806 متهمين آخرين فى اتهامهم بأحداث العنف التى شهدتها مدينة العدوة فى أغسطس 2013.