حيثيات حكم القضاء الإداري بإلزم الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية
الإثنين 25/يوليو/2016 - 12:23 م
هاني الششتاوي
طباعة
أكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على الزام الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانا دون تحملهم بفارق سعر الدواء.
واكدت المحكمة، ان المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه وان علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعى وان مطالبة التامين الصحى للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء اهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء واكدت على ان القانون الزم التامين الصحى بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتامين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي السلبى بالإمتناع عن صرف دواء بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 " 30 كبسولة شهريا"، فاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 " 30 كبسولة شهريا "، ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 30 " 60 كبسولة شهريا " للمواطن محمد عبد الموجود الشال بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له دون تحمله بفارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وقالت المحكمة انه احتراما لحق الافراد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطن المصري باعتبارها احد حقوقه الاساسية فقد اكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، وإلزم الدولة باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ او الخطر علي الحياة، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيا الي أن يشفي المواطن او يثبت عجزه وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها النكول عن القيام به لاي سبب من الاسباب، ولا يجوز لها الاخلال بهذا الالتزام بحجة عدم ادراج العقار في لوائحها الداخلية، او ارتفاع اسعاره، او قصور في موازنتها او غير ذلك من الاسباب خاصة اذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا ايا كان سعره او تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض الامه، اذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج امر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، وان القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب علي الدولة واجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه.
واضافت المحكمة ان التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الاساسية التى يقوم عليها اى نظام ديمقراطى، ذلك ان التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن فان الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها الا بشفائهم او بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون ان يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الاحجام عن تقديمه تنصلا منها اليهم، فحق الانسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق.
واشارت المحكمة أن المدعى مقيم بناحية منشأة مهنا مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وانه من المنتفعين بنظام التأمين الصحي طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وانه انه يعانى من مرض قصور فى الشرايين التاجية وتم عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجى الامامى والخلفى ويحتاج الى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجى الايمن، ان العلاج المذكور من الاطباء المختصين هو الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين وتقرر له دواء: بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا )، فاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا )، ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 30 ( 60 كبسولة شهريا ) الا أن الهيئة المدعي عليها قد امتنعت عن صرف هذا العقار للمدعى بالجرعة المقررة له وعلى النحو البادى من كتاب رئيس الادارة المركزية للتموين الطبى والصيدليات الموجه الى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى مفاده ان الدواء المذكور موجود بالتأمين الصحى وحتى يتم صرفه يتعين على المدعى ان يسدد فارق السعر ومقداره 194 جنيها شهريا، ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة الام المرض، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعي عليها وفقا للدستور والقانون بتوفير العقار المذكور للمدعى بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج المدعى وحتي تمام شفائه من هذا المرض، دون ان تتذرع بوجوب تحمل المريض فارق سعر الدواء ذلك ان القانون الزم التامين الصحى بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتامين.
واختتمت المحكمة حكمها الانسانى ان مطالبة التأمين الصحى لمبلغ 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء له يمثل طلبها اهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور بل ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء وهو ما يجب على تلك الهيئة النأى عنه احتراما للحقوق الدستورية التى تستوى على القمة فى القواعد القانونية فى الدولة ولأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه واضحى الالتزام بعلاج غير القادرين مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعى بين كافة طبقات الشعب، وبالتالي يشكل امتناع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن صرف الدواء المذكور للمدعى بالمجان قرارا سلبيا مخالفا للدستور والقانون، مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج المدعي وحتي تمام شفائه من المرض الذى الم به.
واكدت المحكمة، ان المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه وان علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعى وان مطالبة التامين الصحى للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء اهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء واكدت على ان القانون الزم التامين الصحى بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتامين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي السلبى بالإمتناع عن صرف دواء بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 " 30 كبسولة شهريا"، فاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 " 30 كبسولة شهريا "، ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 30 " 60 كبسولة شهريا " للمواطن محمد عبد الموجود الشال بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له دون تحمله بفارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وقالت المحكمة انه احتراما لحق الافراد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطن المصري باعتبارها احد حقوقه الاساسية فقد اكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، وإلزم الدولة باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ او الخطر علي الحياة، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيا الي أن يشفي المواطن او يثبت عجزه وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها النكول عن القيام به لاي سبب من الاسباب، ولا يجوز لها الاخلال بهذا الالتزام بحجة عدم ادراج العقار في لوائحها الداخلية، او ارتفاع اسعاره، او قصور في موازنتها او غير ذلك من الاسباب خاصة اذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا ايا كان سعره او تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض الامه، اذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج امر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، وان القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب علي الدولة واجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه.
واضافت المحكمة ان التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الاساسية التى يقوم عليها اى نظام ديمقراطى، ذلك ان التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن فان الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها الا بشفائهم او بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون ان يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الاحجام عن تقديمه تنصلا منها اليهم، فحق الانسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق.
واشارت المحكمة أن المدعى مقيم بناحية منشأة مهنا مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وانه من المنتفعين بنظام التأمين الصحي طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وانه انه يعانى من مرض قصور فى الشرايين التاجية وتم عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجى الامامى والخلفى ويحتاج الى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجى الايمن، ان العلاج المذكور من الاطباء المختصين هو الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين وتقرر له دواء: بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا )، فاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا )، ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 30 ( 60 كبسولة شهريا ) الا أن الهيئة المدعي عليها قد امتنعت عن صرف هذا العقار للمدعى بالجرعة المقررة له وعلى النحو البادى من كتاب رئيس الادارة المركزية للتموين الطبى والصيدليات الموجه الى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى مفاده ان الدواء المذكور موجود بالتأمين الصحى وحتى يتم صرفه يتعين على المدعى ان يسدد فارق السعر ومقداره 194 جنيها شهريا، ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة الام المرض، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعي عليها وفقا للدستور والقانون بتوفير العقار المذكور للمدعى بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج المدعى وحتي تمام شفائه من هذا المرض، دون ان تتذرع بوجوب تحمل المريض فارق سعر الدواء ذلك ان القانون الزم التامين الصحى بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتامين.
واختتمت المحكمة حكمها الانسانى ان مطالبة التأمين الصحى لمبلغ 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء له يمثل طلبها اهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور بل ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء وهو ما يجب على تلك الهيئة النأى عنه احتراما للحقوق الدستورية التى تستوى على القمة فى القواعد القانونية فى الدولة ولأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه واضحى الالتزام بعلاج غير القادرين مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعى بين كافة طبقات الشعب، وبالتالي يشكل امتناع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن صرف الدواء المذكور للمدعى بالمجان قرارا سلبيا مخالفا للدستور والقانون، مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج المدعي وحتي تمام شفائه من المرض الذى الم به.