تأجيل دعوى إلغاء قرار «الوزراء» بتحديد أسعار الغاز لشركات الأسمنت لـ٤ أكتوبر
الثلاثاء 26/يوليو/2016 - 12:07 م
مي علي
طباعة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تاجيل الدعوى القضائية المقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، لإلغاء قراري رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو من العام الماضى وكذلك عقد الشركة لجلسة ٤ أكتوبر المقبل للإعلان.
وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، وخليج السويس، وشرق بورسعيد"، التي تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.
وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، وخليج السويس، وشرق بورسعيد"، التي تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.