مجلس الوزراء: حبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه لتجارة العملة
الأربعاء 27/يوليو/2016 - 01:12 م
وافق مجلس الوزراء منذ قليل ، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس “شريف إسماعيل”، رسميا على مشروع قانون بتعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، بغرض تغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة، والقضاء على تجارة العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية المقررة لها.
التعديلات التي تمت على المادة 114.
أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي، شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة، والجهات المرخص لها، ومد الترخيص، وتحديد نظام العمل في هذه الشركات.
يكون من حق محافظ البنك المركزي، في حالة مخالفة شركات الصرافة لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه، ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه.
يكون من حق محافظ البنك المركزي، في حالة تكرار مخالفات أيٍ من شركات الصرافة، الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
التعديلات التي تمت على المادة 126.
يعاقب بالحبس مدة تبدأ من ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تبدأ من مليون جنيه، وحتى خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117)، من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات، خاصة بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وتنص على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها بذلك، ومصادرة المبالغ محل الجريمة.
التعديلات التي تمت على المادة 114.
أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي، شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة، والجهات المرخص لها، ومد الترخيص، وتحديد نظام العمل في هذه الشركات.
يكون من حق محافظ البنك المركزي، في حالة مخالفة شركات الصرافة لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه، ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه.
يكون من حق محافظ البنك المركزي، في حالة تكرار مخالفات أيٍ من شركات الصرافة، الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
التعديلات التي تمت على المادة 126.
يعاقب بالحبس مدة تبدأ من ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تبدأ من مليون جنيه، وحتى خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117)، من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات، خاصة بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وتنص على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها بذلك، ومصادرة المبالغ محل الجريمة.