المواطن

عاجل
صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان انفراد ..«فن إدارة الحياة» يطلق مبادرة لتنظيف شارع 77 بالمعادي .. غدًا صور .. بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة مجتمعة بعنوان«شتاء دافئ» على مستوى الجمهورية صور . .وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ويتفقان على مسابقة تكميلية يناير المقبل صور .. «الشباب والرياضة» تنظم ندوة للتحذير من التفكك الأسري بـ«السويس» «وزير الأوقاف» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين ٣/٤ و ٣/١ صور..«طب بنات الأزهر» تحتفل بحصولها على شهادة الاعتماد للمرة الثالثة صور .. خلال مؤتمر «القومي للمرأة» .. داود : الأمن سياج يحيط بحياة الفرد صور .. «رئيس منطقة القاهرة الأزهرية» يعقد اجتماع بشأن ضم معلمين بالحصة للمدارس
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس الوزراء: حبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه لتجارة العملة

الأربعاء 27/يوليو/2016 - 01:12 م
طباعة
وافق مجلس الوزراء منذ قليل ، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس “شريف إسماعيل”، رسميا على مشروع قانون بتعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، بغرض تغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة، والقضاء على تجارة العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية المقررة لها.
التعديلات التي تمت على المادة 114.
أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي، شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة، والجهات المرخص لها، ومد الترخيص، وتحديد نظام العمل في هذه الشركات.
يكون من حق محافظ البنك المركزي، في حالة مخالفة شركات الصرافة لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه، ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه.
يكون من حق محافظ البنك المركزي، في حالة تكرار مخالفات أيٍ من شركات الصرافة، الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
التعديلات التي تمت على المادة 126.
يعاقب بالحبس مدة تبدأ من ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تبدأ من مليون جنيه، وحتى خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117)، من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات، خاصة بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وتنص على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها بذلك، ومصادرة المبالغ محل الجريمة.
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads