القضاء الإداري يعيد للدولة 850 فدانًا متعدٍ عليها ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة
الإثنين 01/أغسطس/2016 - 02:56 م
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحي وخالد شحاتة، اليوم الاثنين، بتأييد قرار الجهة الإدارية بـ"إخلاء المواطن جمعة مرسي كساب وإزالة وضع يده وتعديه على 850 فدانا بمزرعة كوم بلاج السمكية بإدكو، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإعلان عنها بالمزاد العلني للحفاظ على مصادر الدولة الاقتصادية".
وكشفت المحكمة عن أوجه فساد ثروات البلاد السمكية بمجرد تأشيرة من وزير الزراعة وهيئة الثروة السمكية أضاعت على الدولة الحق في الاستغلال لصالح الشعب رغم انتهاء عقد المدعي منذ عام 2006 أي منذ 14 سنة بثمن بخس، وقد سبق للمحكمة أن أصدرت خمسين حكما في مارس الماضي بإزالة التعديات على آلاف الأفدنة على بحيرة إدكو دون أن يكون لدى الإدارة المختصة آلية لاستعادة ممتلكات الشعب من الثروة السمكية.
وقالت المحكمة إن الحفاظ على الثروة السمكية أصبح حقًا للمجتمع والمواطن، والتزاما على عاتق الدولة بمقتضى نص المادتين رقمي 35 و40 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دساتير مصر السابقة، وما من ريب في أن الدافع الذي حدا بالمشرع الدستوري إلى إفراد نص في الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدرًا مهمًا من مصادر الغذاء، فضلًا عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإداري.
وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي المنوط بها تنظيم استغلال مناطق الصيد والمراعي والمزارع السمكية بالمسطحات المائية، وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار خطة الدولة، كما تختص وحدها بالإشراف على استغلال المسطحات المائية وتحصيل مقابل هذا الاستغلال ولها سلطة استغلال جميع المسطحات المائية الداخلة في البحيرات وكذلك الأراضي المحيطة بها حتى مسافة 200 متر من شواطئها، سواء كان استغلالها لها بنفسها أو بالترخيص للغير باستغلالها، ويتعين على تلك الهيئة العمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية، ومن ثم فإن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن ينبغي أن تستهدف غاية واحدة وهي تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة للقانون.
وذكرت المحكمة أن أموال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي أموال عامة أسبغ المشرع عليها الحماية المقررة لمثيلاتها من أموال الدولة العامة، وأبرز صور هذه الحماية إزالة التعدي الواقع على أي من الأموال الخاضعة لإشراف الهيئة بالطريق الإداري، كما أن الانتفاع بالمسطحات التابعة والخاضعة لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هو من قبيل الانتفاع بجزء من المال العام، وهو انتفاع مؤقت بطبيعته لا يرتب حقًا ثابتًا للمنتفع، بل يخول له مركزًا قانونيًا مؤقتًا يدور وجودًا وعدمًا مع أوضاعٍ وشروط يترتب على تغييرها أو انقضائها جواز تعديله أو إلغائه لدواعي المصلحة العامة.
وأوضحت المحكمة أن المدعي كان قد استأجر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مزرعة كوم بلاج السمكية ومساحتها 850 فدانًا، بموجب العقد المحرر بتاريخ 18 /9 /1996 لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ استلام المزرعة، وتنتهي في 24 /9 /2006، وأن مدة العقد المشار إليها انتهت دون تجديد العقد، الأمر الذي لم يعد معه للمدعي ثمة صفة في شغل المزرعة السمكية المشار إليها، ويعد شغل المدعي لتلك المساحة دون سند تعديًا عليها، وكان يتعين على تلك الهيئة أن تنهض إلى إعادة إعلانها بالمزاد العلني للحفاظ على ثروات الشعب.
وأضافت المحكمة أنه في حالة الموافقة على التجديد "يتم الاتفاق بين الطرفين على المدة الجديدة ومقابل الانتفاع ومع مراعاة ما يطرأ على المزرعة من زيادة أو نقص أو تطوير والأسعار السائدة في حينه"، والأوراق قد خلت من ثمة دليل على اتفاق الطرفين (المدعي والهيئة المدعى عليها) على أيٍّ من تلك الأمور السالف ذكرها، ومن غير المقبول أن يكون سعر الفدان في المدة من 1996 حتى 2006 هي نفسها عام 2016، الأمر الذي لا يمكن معه الادعاء بانعقاد عقد جديد بينهما بمجرد موافقة وزير الزراعة على ذلك دون أن تتضمن تلك الموافقة تحديد المسائل الجوهرية للعقد والسالف ذكرها.
وكشفت المحكمة عن أوجه فساد ثروات البلاد السمكية بمجرد تأشيرة من وزير الزراعة وهيئة الثروة السمكية أضاعت على الدولة الحق في الاستغلال لصالح الشعب رغم انتهاء عقد المدعي منذ عام 2006 أي منذ 14 سنة بثمن بخس، وقد سبق للمحكمة أن أصدرت خمسين حكما في مارس الماضي بإزالة التعديات على آلاف الأفدنة على بحيرة إدكو دون أن يكون لدى الإدارة المختصة آلية لاستعادة ممتلكات الشعب من الثروة السمكية.
وقالت المحكمة إن الحفاظ على الثروة السمكية أصبح حقًا للمجتمع والمواطن، والتزاما على عاتق الدولة بمقتضى نص المادتين رقمي 35 و40 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دساتير مصر السابقة، وما من ريب في أن الدافع الذي حدا بالمشرع الدستوري إلى إفراد نص في الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدرًا مهمًا من مصادر الغذاء، فضلًا عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإداري.
وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي المنوط بها تنظيم استغلال مناطق الصيد والمراعي والمزارع السمكية بالمسطحات المائية، وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار خطة الدولة، كما تختص وحدها بالإشراف على استغلال المسطحات المائية وتحصيل مقابل هذا الاستغلال ولها سلطة استغلال جميع المسطحات المائية الداخلة في البحيرات وكذلك الأراضي المحيطة بها حتى مسافة 200 متر من شواطئها، سواء كان استغلالها لها بنفسها أو بالترخيص للغير باستغلالها، ويتعين على تلك الهيئة العمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية، ومن ثم فإن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن ينبغي أن تستهدف غاية واحدة وهي تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة للقانون.
وذكرت المحكمة أن أموال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي أموال عامة أسبغ المشرع عليها الحماية المقررة لمثيلاتها من أموال الدولة العامة، وأبرز صور هذه الحماية إزالة التعدي الواقع على أي من الأموال الخاضعة لإشراف الهيئة بالطريق الإداري، كما أن الانتفاع بالمسطحات التابعة والخاضعة لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هو من قبيل الانتفاع بجزء من المال العام، وهو انتفاع مؤقت بطبيعته لا يرتب حقًا ثابتًا للمنتفع، بل يخول له مركزًا قانونيًا مؤقتًا يدور وجودًا وعدمًا مع أوضاعٍ وشروط يترتب على تغييرها أو انقضائها جواز تعديله أو إلغائه لدواعي المصلحة العامة.
وأوضحت المحكمة أن المدعي كان قد استأجر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مزرعة كوم بلاج السمكية ومساحتها 850 فدانًا، بموجب العقد المحرر بتاريخ 18 /9 /1996 لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ استلام المزرعة، وتنتهي في 24 /9 /2006، وأن مدة العقد المشار إليها انتهت دون تجديد العقد، الأمر الذي لم يعد معه للمدعي ثمة صفة في شغل المزرعة السمكية المشار إليها، ويعد شغل المدعي لتلك المساحة دون سند تعديًا عليها، وكان يتعين على تلك الهيئة أن تنهض إلى إعادة إعلانها بالمزاد العلني للحفاظ على ثروات الشعب.
وأضافت المحكمة أنه في حالة الموافقة على التجديد "يتم الاتفاق بين الطرفين على المدة الجديدة ومقابل الانتفاع ومع مراعاة ما يطرأ على المزرعة من زيادة أو نقص أو تطوير والأسعار السائدة في حينه"، والأوراق قد خلت من ثمة دليل على اتفاق الطرفين (المدعي والهيئة المدعى عليها) على أيٍّ من تلك الأمور السالف ذكرها، ومن غير المقبول أن يكون سعر الفدان في المدة من 1996 حتى 2006 هي نفسها عام 2016، الأمر الذي لا يمكن معه الادعاء بانعقاد عقد جديد بينهما بمجرد موافقة وزير الزراعة على ذلك دون أن تتضمن تلك الموافقة تحديد المسائل الجوهرية للعقد والسالف ذكرها.