هذه حالات الطلاق التعسفي وعلى المطلقة المطالبة بتعويض
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
أسماء حامد
طباعة
أعلن المركز المصري لحقوق المرأة، إن الموقع الإلكتروني للاستشارات القانونية "أسال محاميك" استقبل عدة أسئلة متعلقة بشأن حالات الطلاق التعسفي وحق الزوجة في التعويض.
وسلط " أسأل محاميك " الضوء على حالات الطلاق التعسفي ومتى يحق للمطلقة المطالبة بتعويض.
وجاء التوضيح كالتالي: الطلاق محلل شرعاً ومجاز قانوناً, فالزوج يملك الحق في إيقاع الطلاق على زوجته ، وهذا الحق كفله الشرع والقانون ، ولكن قانون الأحوال الشخصية أحاط هذا الحق ببعض من الضمانات حفاظاً على قدسية الحياة الزوجية ، فلابد لأي طلاق من أن يكون له سبب مستساغ شرعاً وقانوناً، وإذا أقدم الزوج على طلاق زوجته دونما سبب مسوغ لذلك الطلاق عد هذا الطلاق تعسفياً, وتستحق حينئذ الزوجة المطلقة طلاقاً تعسفياً تعويضاً عن هذا الطلاق وذلك حتى لا يغالى باستخدام هذا الحق".
وتنص المادة رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والمادة (١٨) مكرر على تعويض المطلقة تعسفا بنفقة سنتين على الأقل) وللمطلقة طلب التعويض إذا تعسف المطلق في استعمال حقه في الطلاق.
وأضاف " أسأل محاميك " : " الطلاق التعسفي هو الطلاق الواقع من الزوج أو وكيله على الزوجة دونما سبب معقول أو مسوغ شرعي لذلك. وهنا إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لامثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال ".
وجدير بالذكر أن موقع " اسأل محاميك " يديره فريق من المحامين المتطوعين وتشرف عليه المحامية بالنقض نهاد أبو القمصان وللاطلاع علي الموقع وإرسال أي سؤال قانوني برجاء زيارة الرابط التالي
وجدير بالذكر أن موقع " اسأل محاميك " يديره فريق من المحامين المتطوعين وتشرف عليه المحامية بالنقض الأستاذة / نهاد أبو القمصان وللاطلاع علي الموقع وإرسال أي سؤال قانوني ادخل على الموقع من هنا اسأل محاميك
وتنص المادة رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والمادة (١٨) مكرر على تعويض المطلقة تعسفا بنفقة سنتين على الأقل) وللمطلقة طلب التعويض إذا تعسف المطلق في استعمال حقه في الطلاق.
وأضاف " أسأل محاميك " : " الطلاق التعسفي هو الطلاق الواقع من الزوج أو وكيله على الزوجة دونما سبب معقول أو مسوغ شرعي لذلك. وهنا إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لامثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال ".
وجدير بالذكر أن موقع " اسأل محاميك " يديره فريق من المحامين المتطوعين وتشرف عليه المحامية بالنقض نهاد أبو القمصان وللاطلاع علي الموقع وإرسال أي سؤال قانوني برجاء زيارة الرابط التالي
وجدير بالذكر أن موقع " اسأل محاميك " يديره فريق من المحامين المتطوعين وتشرف عليه المحامية بالنقض الأستاذة / نهاد أبو القمصان وللاطلاع علي الموقع وإرسال أي سؤال قانوني ادخل على الموقع من هنا اسأل محاميك