رئيس الوزراء يقر تعديلات على قانون النظافة العامة خلال اجتماع الحكومة
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:43 م
آية محمد
طباعة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء رقم 17، حيث أصدر العديد من القرارات التي تخص تعديلات على قانون النظافة العامة، حيث وافق "مدبولى" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.
وتعرض "بوابة المواطن" القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الوزارى، المنعقد صباح اليوم الأربعاء، وتتلخص تلك القرارات في الآتي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.
وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة الثامنة من القانون بالنص التالي: يتم تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم، على أن يصدر بتحديد ضوابط وفئات تلك الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وينشأ صندوق للنظافة لكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما ينص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين، الأولى أن يُخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وكذا نسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية.
والثانية أن تؤول إلى موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، حصيلة بعض الموارد من بينها الموارد المشار إليها أعلاه، وكذا نسبة لا تجاوز 30% من حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التي تبرمها المحافظات بهدف تقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وكذا ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، والذي يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية في مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث تتركز أهداف القانون في الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وكذا إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة.
وجاءت التعديلات في عدد من المواد لكى تتلاءم وتتوافق مع ما تسعى اليه الدولة فى المرحلة الراهنة لتحديد اسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وتأصيل الاحكام وتنسيق المبادئ وتنظيم وتوحيد نصوصها التشريعية، وتلافى أى سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حاليًا، ومواكبة التطورات التى طرأت مؤخرًا تحقيقًا للصالح العام ومقتضياته، وأكدت التعديلات على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا على حقها فى الاشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.
وكلف رئيس الوزراء باستطلاع رأى عدد من المحافظين الموجود بمحافظتهم المحاجر حول هذه التعديلات، وكذا اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته فى صورته النهائية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5 9 2018.
ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلًا عن تشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل، وزيادة التبادل التجاري بالإضافة إلي زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين، ووفقا لأحكام الاتفاق فإن إزالة الازدواج الضريبي تتم من خلال سماح الدولة المتعاقدة بخصم مبلغ من الضريبة على الدخل يساوى مبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الجزء من الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث يقضي الاتفاق بعدم جواز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بهذه الضرائب بخلاف، أو أثقل عبئًا، من الضرائب او الالتزامات التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم المتعلق بالمنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ 500 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجمهورية مصر العربية، والموقع بتاريخ 9 9 2018، مع استكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة.
وتهدف المنحة إلى المساهمة في تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية، وذلك للحفاظ على المخطوطات الأثرية والوثائق والمراجع والدراسات الخاصة باللغة والأدب المصري القديم التي بحوزة الكنيسة القبطية، لتكون نواة لمجتمع بحثي وأكاديمي مفتوح لكل باحث مهتم بالتراث القبطي.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم المتعلق بالمنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ 100 ألف دينار، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس، والموقع في القاهرة بتاريخ 9 9 2018، مع استكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة.
وتهدف المنحة إلى استكمال عمليات تطوير معهد تيودور بلهارس الجاري تنفيذها حاليًا، من خلال اقتناء خمسة أجهزة طبية لازمة لتشخيص ومعالجة المرضى، كما تستخدم حصيلة المنحة وفقًا لخطة العمل المعتمدة من قبل الصندوق العربي فى تغطية تكاليف الأجهزة الطبية اللازمة، وكذا فى تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بتدريب الكوادر الفنية على تشغيل وصيانة هذه الأجهزة.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 1092018.
ويتم من خلال هذا التعديل إضافة مبلغ قدره 13.773 مليون دولار أمريكي ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي للمشروع هو 64،620 مليون دولار.
وتستهدف الاتفاقية دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر من خلال الوصول الآمن للمياه عن طريق زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وجودتها، وتحسين البنية التحتية والاختبار والمعالجة، واستبدال الخطوط القديمة بالإضافة إلي زيادة استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي لضمان وصول الصرف الصحي الخام إلى محطة معالجة قريبة.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 6.07 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دير الميمون مركز اطفيح محافظة الجيزة نقلًا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لصالح وزارة الموارد المائية والري لاستخدامها في إقامة مخر سيل.
وتعرض "بوابة المواطن" القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الوزارى، المنعقد صباح اليوم الأربعاء، وتتلخص تلك القرارات في الآتي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.
وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة الثامنة من القانون بالنص التالي: يتم تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم، على أن يصدر بتحديد ضوابط وفئات تلك الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وينشأ صندوق للنظافة لكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما ينص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين، الأولى أن يُخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وكذا نسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية.
والثانية أن تؤول إلى موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، حصيلة بعض الموارد من بينها الموارد المشار إليها أعلاه، وكذا نسبة لا تجاوز 30% من حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التي تبرمها المحافظات بهدف تقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وكذا ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، والذي يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية في مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث تتركز أهداف القانون في الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وكذا إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة.
وجاءت التعديلات في عدد من المواد لكى تتلاءم وتتوافق مع ما تسعى اليه الدولة فى المرحلة الراهنة لتحديد اسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وتأصيل الاحكام وتنسيق المبادئ وتنظيم وتوحيد نصوصها التشريعية، وتلافى أى سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حاليًا، ومواكبة التطورات التى طرأت مؤخرًا تحقيقًا للصالح العام ومقتضياته، وأكدت التعديلات على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا على حقها فى الاشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.
وكلف رئيس الوزراء باستطلاع رأى عدد من المحافظين الموجود بمحافظتهم المحاجر حول هذه التعديلات، وكذا اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته فى صورته النهائية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5 9 2018.
ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلًا عن تشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل، وزيادة التبادل التجاري بالإضافة إلي زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين، ووفقا لأحكام الاتفاق فإن إزالة الازدواج الضريبي تتم من خلال سماح الدولة المتعاقدة بخصم مبلغ من الضريبة على الدخل يساوى مبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الجزء من الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث يقضي الاتفاق بعدم جواز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بهذه الضرائب بخلاف، أو أثقل عبئًا، من الضرائب او الالتزامات التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم المتعلق بالمنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ 500 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجمهورية مصر العربية، والموقع بتاريخ 9 9 2018، مع استكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة.
وتهدف المنحة إلى المساهمة في تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية، وذلك للحفاظ على المخطوطات الأثرية والوثائق والمراجع والدراسات الخاصة باللغة والأدب المصري القديم التي بحوزة الكنيسة القبطية، لتكون نواة لمجتمع بحثي وأكاديمي مفتوح لكل باحث مهتم بالتراث القبطي.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم المتعلق بالمنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ 100 ألف دينار، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس، والموقع في القاهرة بتاريخ 9 9 2018، مع استكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة.
وتهدف المنحة إلى استكمال عمليات تطوير معهد تيودور بلهارس الجاري تنفيذها حاليًا، من خلال اقتناء خمسة أجهزة طبية لازمة لتشخيص ومعالجة المرضى، كما تستخدم حصيلة المنحة وفقًا لخطة العمل المعتمدة من قبل الصندوق العربي فى تغطية تكاليف الأجهزة الطبية اللازمة، وكذا فى تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بتدريب الكوادر الفنية على تشغيل وصيانة هذه الأجهزة.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 1092018.
ويتم من خلال هذا التعديل إضافة مبلغ قدره 13.773 مليون دولار أمريكي ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي للمشروع هو 64،620 مليون دولار.
وتستهدف الاتفاقية دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر من خلال الوصول الآمن للمياه عن طريق زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وجودتها، وتحسين البنية التحتية والاختبار والمعالجة، واستبدال الخطوط القديمة بالإضافة إلي زيادة استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي لضمان وصول الصرف الصحي الخام إلى محطة معالجة قريبة.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 6.07 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دير الميمون مركز اطفيح محافظة الجيزة نقلًا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لصالح وزارة الموارد المائية والري لاستخدامها في إقامة مخر سيل.