حيثيات توصية المفوضين باعتماد قرار وقف نقيب الصيادلة عن مزاولة مهام منصبه
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:57 م
محمد علي
طباعة
أوصى تقرير قضائى لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،بالغاء القرارات الصادرة عن عمومية "الصيادلة "التى عقدت بتاريخ 14مايو الماضي، وتضمنت عزل 7 من أعضاء المجلس،وإعتماد القرارات الصادرة عن عمومية الصيادلة المنعقدة بتاريخ 15مايو الماضى والتى تضمنت وقف نقيب الصيادلة عن مزاولة مهام منصب النقيب.
واستند التقرير، الذى أعده المستشار عبد الفتاح طه، نائب رئيس مجلس الدولة،فى الدعوى 40765 لسنة72 قضائية، المقامة من عصام عبد الحميد وأخرين ضد نقيب الصيادلة، لنص المادة ١من قانون رقم ٤٧لسنة ١٩٩٦بشأن إنشاء نقابة الصيادلة "على ان تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوي المحافظات.
وتابع التقرير أن المادة ١٣من ذات القانون على ان النقابة تتكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوي الجمهورية والجمعيات العموميه ومجالس النقابات الفرعية على مستوي المحافظات.
واشار التقرير عرفت الجمعية العمومية طبقا لنص المادة ١٤من ذات القانون " انها من كافة الاعضاء المقيدة اسماؤهم فى الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية، ويرأس النقيب الجمعية العمومية وإذا غاب يرأسها الوكيل فأذا غاب كلاهما، تكون الرئاسة لاكبر اعضاء المجلس سنا.
وتضمنت المادة ١٥من ذات القانون طريقة انعقادها "تنعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام وتعقد اجتماعا غير عادي كلما رأي مجلس النقابة ضرورة لعقدها اوقدم لذلك طلب موقع عليه من ٢٠٠عضو عل الاقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب ان يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقدم طلب، والا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع الى مجلس النقابة وفى الميعاد الذي يحددة طالب انعقاد الجمعية "
وتنص المادة ١٧ يدعى الاعضاء لحضور الجمعية العموميه بدعوة شخصية قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشرة يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول اعمال الجمعية العمومية ويعلن ذلك فى الجرائد التى يختارها مجلس النقابة.
ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعين تلقوا إخطارا بتاريخ٢٠١٨٥١٠مفادة دعوتهم لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨١٠١٤الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة الكبرى بمبنى إتحاد نقابات المهن الطبية خلف قسم الازبكية وذلك بالمخالفة للمادة رقم ١٧من قانون الصيادلة والمتضمنة ان تتم دعوة الاعضاء قبل إنعقاد الجمعية العمومية قبل الانعقاد بخمسة عشرة يوما على الأقل، وهو ما لم يتم، حيث ان الاعلان بخصوص الجمعية قد نشر بتاريخ ٢٠١٨٥٦بأحدى الصحف اى قبل ميعاد الجمعية العمومية بثمانية ايام فقط.
كما أن الجمعية العمومية التى انعقدت بالقاعة الكبرى بدار الحكمة بتاريخ ٢٠١٨٥١٥ تمت بناءا على دعوة من مجلس نقابة الصيادلة رقم ٧١المنعقد بتاريخ ٢٠١٨٤٢٢بناءا على الطلب المقدم اليها من عشرة اعضاء، اى ان الدعوة لهذة الجمعية العمومية تمت وفقا للأجراءات المقررة بنص المادة ١٧من القانون، علاوة على ذلك انه قد تم الطعن على دعوة المجلس للجمعية العمومية الغير عادية المشار اليها للانعقاد بموجب الدعوى رقم ٣٩١٣١ لسنة٧٢ قضائية امام محكمة القضاء الادارى وقضي فيها برفض الدعوى وهو ما يؤكد صحة انعقاد الجمعية العمومية المشار اليها.
وبالتالى فإن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للنقابة العامة لصايدلة مصر بتاريخ ٢٠١٨٥١٤تعد قرارات باطلة لعدم التزامها بما قرره القانون، فى حين ان القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العاظية المنعقدة يوم ٢٠١٨٥١٥تعد هى القرارات الصحيحة والنافذة، الامر الذى يتعين معه التقرير بالغاء القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتايخ ٢٠١٨٥١٤.
اقرأ أيضا :محكمة القضاء الإدارى تحجز دعوى حظر النقاب لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة
واستند التقرير، الذى أعده المستشار عبد الفتاح طه، نائب رئيس مجلس الدولة،فى الدعوى 40765 لسنة72 قضائية، المقامة من عصام عبد الحميد وأخرين ضد نقيب الصيادلة، لنص المادة ١من قانون رقم ٤٧لسنة ١٩٩٦بشأن إنشاء نقابة الصيادلة "على ان تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوي المحافظات.
وتابع التقرير أن المادة ١٣من ذات القانون على ان النقابة تتكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوي الجمهورية والجمعيات العموميه ومجالس النقابات الفرعية على مستوي المحافظات.
واشار التقرير عرفت الجمعية العمومية طبقا لنص المادة ١٤من ذات القانون " انها من كافة الاعضاء المقيدة اسماؤهم فى الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية، ويرأس النقيب الجمعية العمومية وإذا غاب يرأسها الوكيل فأذا غاب كلاهما، تكون الرئاسة لاكبر اعضاء المجلس سنا.
وتضمنت المادة ١٥من ذات القانون طريقة انعقادها "تنعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام وتعقد اجتماعا غير عادي كلما رأي مجلس النقابة ضرورة لعقدها اوقدم لذلك طلب موقع عليه من ٢٠٠عضو عل الاقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب ان يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقدم طلب، والا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع الى مجلس النقابة وفى الميعاد الذي يحددة طالب انعقاد الجمعية "
وتنص المادة ١٧ يدعى الاعضاء لحضور الجمعية العموميه بدعوة شخصية قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشرة يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول اعمال الجمعية العمومية ويعلن ذلك فى الجرائد التى يختارها مجلس النقابة.
ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعين تلقوا إخطارا بتاريخ٢٠١٨٥١٠مفادة دعوتهم لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨١٠١٤الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة الكبرى بمبنى إتحاد نقابات المهن الطبية خلف قسم الازبكية وذلك بالمخالفة للمادة رقم ١٧من قانون الصيادلة والمتضمنة ان تتم دعوة الاعضاء قبل إنعقاد الجمعية العمومية قبل الانعقاد بخمسة عشرة يوما على الأقل، وهو ما لم يتم، حيث ان الاعلان بخصوص الجمعية قد نشر بتاريخ ٢٠١٨٥٦بأحدى الصحف اى قبل ميعاد الجمعية العمومية بثمانية ايام فقط.
كما أن الجمعية العمومية التى انعقدت بالقاعة الكبرى بدار الحكمة بتاريخ ٢٠١٨٥١٥ تمت بناءا على دعوة من مجلس نقابة الصيادلة رقم ٧١المنعقد بتاريخ ٢٠١٨٤٢٢بناءا على الطلب المقدم اليها من عشرة اعضاء، اى ان الدعوة لهذة الجمعية العمومية تمت وفقا للأجراءات المقررة بنص المادة ١٧من القانون، علاوة على ذلك انه قد تم الطعن على دعوة المجلس للجمعية العمومية الغير عادية المشار اليها للانعقاد بموجب الدعوى رقم ٣٩١٣١ لسنة٧٢ قضائية امام محكمة القضاء الادارى وقضي فيها برفض الدعوى وهو ما يؤكد صحة انعقاد الجمعية العمومية المشار اليها.
وبالتالى فإن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للنقابة العامة لصايدلة مصر بتاريخ ٢٠١٨٥١٤تعد قرارات باطلة لعدم التزامها بما قرره القانون، فى حين ان القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العاظية المنعقدة يوم ٢٠١٨٥١٥تعد هى القرارات الصحيحة والنافذة، الامر الذى يتعين معه التقرير بالغاء القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتايخ ٢٠١٨٥١٤.
اقرأ أيضا :محكمة القضاء الإدارى تحجز دعوى حظر النقاب لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة