متبقاش بخيل ولا مصرف .. نصائح للأب في التعامل مع أولاده
الجمعة 25/يناير/2019 - 03:37 م
حنان حسن إبراهيم
طباعة
يقع على عاتق الأب الواجب الأكبر فى سد حاجات الأولاد المتنوعة ، وهناك نصائح للأب في التعامل مع أولاده من هذه الناحية ، فهو الكافل والراعي والقيم والمعيل.
وكشف عبد الرب نواب الدين أل نواب، الأستذ بكلية الدعوة بالمدينة المنورة عن نصائح للأب في التعامل مع أولاده ، موضحًا أن الله ألزم الأبوين كلًا فى مجال أختصاصه بما يجب عليه تجاه الأولاد والأهل حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته" رواه ابن عمر رضى الله عنهما.
وأكد أل نواب، أن مسئوليات الأب التى أجملها هذا الحديث الشريف كثيرة متنوعة، أورد فيما يلى أبرزها:
نفقة الرضاع:
وجعلها واجبة على الأب، قال تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك).
وأضاف أل نواب أن الله يلزم الوالد بأعتبار الولد منسوبًا إليه بالإنفاق على الأمهات بإطعامهن وكسوتهن على قدر طاقته بلا إسراف أوتقصير، فإنه لا يلزم إنسان إلا بما يقدر عليه ويستطيعه، ولا ينبغى أن يكون سببًا فى إلحاق الضرر بأمه بأن يهضم حقها فى نفقتها أو حضانة ولدها، كما لاينبغى أن يكون الولد سببًا فى إلحاق الضرر بأبيه بأن يكلف فوق طاقته أو يحرم حقه فى ولده، فإذا مات الأب أو كان فقيرًا عاجزًا عن الكسب كانت النفقة على وارث الولد لو كان له مال.
وكشف عبد الرب نواب الدين أل نواب، الأستذ بكلية الدعوة بالمدينة المنورة عن نصائح للأب في التعامل مع أولاده ، موضحًا أن الله ألزم الأبوين كلًا فى مجال أختصاصه بما يجب عليه تجاه الأولاد والأهل حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته" رواه ابن عمر رضى الله عنهما.
وأكد أل نواب، أن مسئوليات الأب التى أجملها هذا الحديث الشريف كثيرة متنوعة، أورد فيما يلى أبرزها:
نفقة الرضاع:
وجعلها واجبة على الأب، قال تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك).
وأضاف أل نواب أن الله يلزم الوالد بأعتبار الولد منسوبًا إليه بالإنفاق على الأمهات بإطعامهن وكسوتهن على قدر طاقته بلا إسراف أوتقصير، فإنه لا يلزم إنسان إلا بما يقدر عليه ويستطيعه، ولا ينبغى أن يكون سببًا فى إلحاق الضرر بأمه بأن يهضم حقها فى نفقتها أو حضانة ولدها، كما لاينبغى أن يكون الولد سببًا فى إلحاق الضرر بأبيه بأن يكلف فوق طاقته أو يحرم حقه فى ولده، فإذا مات الأب أو كان فقيرًا عاجزًا عن الكسب كانت النفقة على وارث الولد لو كان له مال.