أول طعن قضائى لبطلان قرار الكسب غير المشروع بالتصالح مع حسين سالم
الإثنين 08/أغسطس/2016 - 01:23 م
مى على
طباعة
أقام عدد من المحامين طعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، لوقف وبطلان قرار التصالح الصادر من مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، لصالح حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها: إعادة وضع "سالم" على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
اختصم الطعن كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل والنائب العام ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بصفتهم القانونية، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم.
واستند الطعن الذي الي مخالفة القرار الطعين لصراحة نص المادة 13 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع: حيث كان يتعين على المطعون ضدهم أن يلتزموا بما نصت عليه تلك المادة ولاسيما وأنهم كانوا أمام وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع ضد المطعون ضده "حسين سالم" وكذلك جريمة إخفاءه للأموال المتحصلة منها، ولذلك تم وضعه على قوائم ترقب الوصول فضلًا عن صدور حكم قضائي نهائي في القضية رقم 1155 لسنة 2013 أموال عامة غرب الإسكندرية والذى قضى فيها بمعاقبته بالسجن عشر سنوات هو وأخرين فى قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر وغيرها من القضايا على سبيل المثال القضية المعروفة إعلاميًا بأرض محمية جزيرة البياضية التي تنظرها محكمة جنايات الجيزة والمؤجلة لجلسة 6 سبتمبر2016 لاتخاذ إجراءات التصالح ويذكر أن تلك الأرض تبلغ مساحتها 36 ألف فدان.
وتابعت الدعوي، أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد او بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة في كل وقت أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الامر الصادر منها بالإلغاء أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الاحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما اقرب.