انفوجراف| شروط دعوى الخلع
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:06 ص
شيماء حسن
طباعة
يشترط لقبول دعوى الخلع أمام محاكم الأسرة ووفقاً لما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وجوب توافر الشروط الآتية
أن ترفع الدعوى من الزوجة فلا تقبل دعوى الطلاق بالخلع من الزوج ولو كان كارهاً زوجته.
أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق وليس لها التنازل عن حقوق صغارها من نفقتهم أو حضانتهم .
أن ترد الزوجة الصداق الذي دفعه لها وهو مقدم الصداق الذي يثبت في عقد الزواج .
أن تقرر الزوجة صراحة بنفسها أو بوكيل عنها في صحيفة الدعوى أو في محضر الجلسة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله .
أن ترفع الدعوى من الزوجة فلا تقبل دعوى الطلاق بالخلع من الزوج ولو كان كارهاً زوجته.
أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق وليس لها التنازل عن حقوق صغارها من نفقتهم أو حضانتهم .
أن ترد الزوجة الصداق الذي دفعه لها وهو مقدم الصداق الذي يثبت في عقد الزواج .
أن تقرر الزوجة صراحة بنفسها أو بوكيل عنها في صحيفة الدعوى أو في محضر الجلسة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله .