«الوزير المشجع رزق».. التنمية المحلية تعلن ترخيص وحدات الطعام المتنقلة
الجمعة 01/مارس/2019 - 11:31 ص
عمرو ناصر
طباعة
قرر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إصدار ترخيص وحدات الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.
وأصدرت وزارة التنمية المحلية قرارًا وزاريًا بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ، والذي تضمن قرار إصدار التراخيص.
وأكد القرار الوزاري أنه يلزم لترخيص وحدة الطعام المتنقلة من المركبات المعدة للسير على الطرق، شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكد معاينة المركبة أيًا كان شكلها مع توافر جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تتصل بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواعها.
وحدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، والتي تبدأ من تقديم الشخص طلبًا مرفقًا به اسم الطالب، ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث، وترخيص ساري لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص.
ويلزم لاستكمال البيانات المطلوبة للترخيص، وجود شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله، ويشترط تقدم ملخص النظام الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الإعتبارية اذا كانت تتبع إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصًا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
وذكر الوزير في القرار أن مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيها لكل سنة، ويتحدد قيمة الترخيص بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وشدد "شعراوي" على توافر كافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الأطفاء اللازمة وفقًا للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.