قانون جديد يجرم تعاطي «الإستروكس»
السبت 02/مارس/2019 - 05:57 م
إسلام النجار
طباعة
قال اللواء سامح الكيلاني، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لـمكافحة المخدرات الأسبق، إن الإقبال على مخدر «الإستروكس»، شديد لأنه أرخص ثمناً والأقوى تأثيرًا، وهو عبارة عن مخدر حشيش اصطناعي، وأملاح يتم إنتاجها كميائياً في بلاد شرق أسيا منها «الهند، والصين، واليابان، وبورما».
وأضاف اللواء سامح الكيلاني، في تصريح خاص لـ «بوابة المواطن»، أن مادة مخدر الإستروكس تدخل مصر عن طريق المعطرات العشبية، في صورة سائل يتم رشه على تبغ أو أي مادة عشبية، كالبردقوش أو، وفي النهاية يتم تحويله إلى سيجارة، وتأثير سيجارة المخدر تعادل تأثير 100 سيجارة من مخدر الحشيش.
وأكد اللواء سامح الكيلاني، على أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، أعدت مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات، وتم إرساله إلى الشئون القانونية بالوزارة، بالإضافة إلى عرضه على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وم تحويله إلى مجلس الوزراء.
المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات
وأشار اللواء سامح الكيلاني، إلى أن مرسوم القانون ينص على إضافة جميع المواد التي من شأن تعاطيها أو الاتجار فيها، والتأثير على الصحة العامة بالتخدير، أو كل ما يضر بالصحة العامة، بالإضافة إلى إدراك كافة الأملاح الخاصة بالمخدر، وكل من يتناوله يقع تحت طائلة القانون، ويطبق عليه المادة 34 من قانون المخدرات، والتي تصل إلى حد الإعدام والمؤبد.
وتابع اللواء سامح الكيلاني، حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيله نظرًا لعدم اكتمال بعض الإجراءات، ومن المنتظر أن يتم إرساله من مجلس الوزراء إلى لجنة التشريع بمجلس النواب، حتى يتم إقراره ونشره بالجريدة الرسمية ويُعمل به.
اقرأ أيضاً: القبض على خشبة قبل ترويجه الاستروكس على عملائه ببنها
وأضاف اللواء سامح الكيلاني، في تصريح خاص لـ «بوابة المواطن»، أن مادة مخدر الإستروكس تدخل مصر عن طريق المعطرات العشبية، في صورة سائل يتم رشه على تبغ أو أي مادة عشبية، كالبردقوش أو، وفي النهاية يتم تحويله إلى سيجارة، وتأثير سيجارة المخدر تعادل تأثير 100 سيجارة من مخدر الحشيش.
وأكد اللواء سامح الكيلاني، على أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، أعدت مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات، وتم إرساله إلى الشئون القانونية بالوزارة، بالإضافة إلى عرضه على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وم تحويله إلى مجلس الوزراء.
المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات
وأشار اللواء سامح الكيلاني، إلى أن مرسوم القانون ينص على إضافة جميع المواد التي من شأن تعاطيها أو الاتجار فيها، والتأثير على الصحة العامة بالتخدير، أو كل ما يضر بالصحة العامة، بالإضافة إلى إدراك كافة الأملاح الخاصة بالمخدر، وكل من يتناوله يقع تحت طائلة القانون، ويطبق عليه المادة 34 من قانون المخدرات، والتي تصل إلى حد الإعدام والمؤبد.
وتابع اللواء سامح الكيلاني، حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيله نظرًا لعدم اكتمال بعض الإجراءات، ومن المنتظر أن يتم إرساله من مجلس الوزراء إلى لجنة التشريع بمجلس النواب، حتى يتم إقراره ونشره بالجريدة الرسمية ويُعمل به.
اقرأ أيضاً: القبض على خشبة قبل ترويجه الاستروكس على عملائه ببنها