وثائق| المنتدى العربي الأوروبي يواجه إعلام الإخوان بقوانين حقوق الإنسان
السبت 09/مارس/2019 - 12:01 ص
وسيم عفيفي
طباعة
قدم أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، شكوى رسمية لمكتب الشكاوى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف ضد الإخوانى أكرم كساب، والاخوانى محمد ناصر، لتحريضهما المباشر على قتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين وذلك في إطار مجهودات المنتدى لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن طريق استخدام الآليات المتاحة لمخاطبة المجلس الدولي والدول الأعضاء كمنظمة حاصلة على الوضعية الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومن أهم هذه الآليات الشكاوى الموجهة إلى مكتب إجراءات الشكاوى التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
نص شكوى رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف
أيمن نصري
تقول نص الشكوى إن «المنتدى العربى الأوروبى رصد قيام القيادى الإخوانى الدكتور أكرم كساب في برنامج مصر الذي يقدمه الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى على قناة الشرق التي تبث دون ترخيص من دولة تركيا بالإفتاء بأن من يقوم بتفجير منزله في قوات الأمن شهيد، بالإضافة إلى تصريحات أخرى تجيز العمل الإرهابى ضد أجهزة إنفاذ القانون بالإضافة إلى السكان المدنيين في تلك المنازل، معتبرا ذلك جهادا في سبيل الله»، كما رصد قيام الإعلامى الإخواني محمد ناصر بالتحريض على قتل ضباط الشرطة المصرية وأسرهم.
أكرم كساب والقدوسي وناصر .. محاور الشر
أكرم كساب
وينتمي كساب وناصر إلى جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وروسيا ودول أخرى، وهى الجماعة التي انتمى لها كل قادة الإرهاب في العالم بشهادة منظرها يوسف القرضاوى، الذي أكد أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأبوبكر البغدادى، زعيم داعش، انتميا إلى جماعة الإخوان.
وأشارت الشكوى إلى قيام كساب وناصر في هذه المقاطع بارتكاب جريمة التحريض على العنف وارتكاب جرائم إرهابية مؤثمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم القرار ١٦٢٤ لعام (٢٠٠٥) والذى أدان بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية وإذ يستنكر وتبرير أو تمجيد (اختلاق أعذار) للأعمال الإرهابية التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال، المادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب والتى تقضي بأن تجرم الدول الأطراف التحريض العلني على ارتكاب أعمال إرهابية بوصفها جريمة محددة، كما أنه يتيح للدول ضمان المعاقبة على الجرائم الإرهابية بأحكام بالسجن تكون أطول من الأحكام التي ينص عليها القانون الوطني فيما يتعلق بجرائم مماثلة ارتكبت دون نية الإرهاب (أي جرائم لم تُرتكب لغرض إثارة حالة من الرعب أو لإجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما).
وأشارت الشكوى إلى قيام كساب وناصر في هذه المقاطع بارتكاب جريمة التحريض على العنف وارتكاب جرائم إرهابية مؤثمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم القرار ١٦٢٤ لعام (٢٠٠٥) والذى أدان بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية وإذ يستنكر وتبرير أو تمجيد (اختلاق أعذار) للأعمال الإرهابية التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال، المادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب والتى تقضي بأن تجرم الدول الأطراف التحريض العلني على ارتكاب أعمال إرهابية بوصفها جريمة محددة، كما أنه يتيح للدول ضمان المعاقبة على الجرائم الإرهابية بأحكام بالسجن تكون أطول من الأحكام التي ينص عليها القانون الوطني فيما يتعلق بجرائم مماثلة ارتكبت دون نية الإرهاب (أي جرائم لم تُرتكب لغرض إثارة حالة من الرعب أو لإجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما).
محمد ناصر
كما أدخل المقرر الخاص بحرية الرأى والتعبير تعديلاً طفيفاً على ذلك التعريف للإشارة إلى السلوك الذي يؤدي إلى خطـر موضوعي يتمثل في ارتكاب جريمة إرهابية، سواءٌ مع الدعوة بشكل «صريح» إلى ارتكاب جريمة إرهابية أو دون دعوة (بدلاً من الإشارة الواردة في الاتفاقية إلى الدعوة «المباشرة» وقد يشمل هذا السلوك استخدامَ لغة مشفرة ولا تنتقص من شرط إثبات وجود نية ذاتية للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر موضوعي بأن عملاً إرهابياً سيُنفَّذ فعلا وهو ما تحقق في جريمتى كساب وناصر التي أعقبتهما جرائم إرهابية محددة في مصر تمثلت في عمليات القتل التي استهدفت ضباط القوات المسلحة والشرطة خارج توقيت ومكان خدمتهم بعد دعوة ناصر، كما أعقب فتوى كساب قيام الإرهابى الحسن عبدالله بتفجير منزله بالقاهرة لحظة إلقاء القبض عليه بتهمة زرع متفجرات في ميدان الجيزة في مصر، وهو التفجير الذي عرض جيرانه للخطر وراح ضحيته 3 من رجال إنفاذ القانون.
كما نص القرار على خطورة ما يشكله التحريض على الأعمال الإرهابية المرتكبة بدافع التطرف والتعصب من خطر بالغ ومتنام على تمتع الناس بحقوق الإنسان، ويهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة الدول، ويقوض الاستقرار والرخاء العالميين، وأكد أنه يتعين على الأمم المتحدة وكافة الدول أن تواجهه على جناح السرعة وبصورة استباقية؛ كما أعاد تعريف الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة ١٩ من الإعلان العالمي بأنه حق لا يمنح أصحابه الحق على التحريض على القتل وتعريض الحق في الحياة إلى الخطر.
وأكد المنتدى في شكواه مخالفة دولة تركيا لقرارات مجلس الأمن بالسماح لهؤلاء بالظهور في فضائيات تبث على أرضها نص قرار مجلس الأمن رقم 1373، بإنشاء مجلس الأمن لجنة لمكافحة الإرهاب والذى ألزم الدول الأعضاء باتخاذ عدد من التدابير لمنع الأنشطة الإرهابية ولتجريم مختلف أشكال الأعمال الإرهابية، وكذلك اتخاذ تدابير تساعد وتشجع التعاون فيما بين البلدان، مما يشمل الانضمام إلى الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. ومطلوب من الدول الأعضاء أن تقدم تقارير بانتظام إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن التدابير التي اتخذتها، وعملاً على مساعدة أعمال اللجنة، اتخذ المجلس عام 2004 القرار 1535، الذي دعا إلى إنشاء مديرية تنفيذية لمكافحة الإرهاب (CTED) لترصد تنفيذ القرار 1373 ولتيسر تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء.
كما نص القرار على خطورة ما يشكله التحريض على الأعمال الإرهابية المرتكبة بدافع التطرف والتعصب من خطر بالغ ومتنام على تمتع الناس بحقوق الإنسان، ويهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة الدول، ويقوض الاستقرار والرخاء العالميين، وأكد أنه يتعين على الأمم المتحدة وكافة الدول أن تواجهه على جناح السرعة وبصورة استباقية؛ كما أعاد تعريف الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة ١٩ من الإعلان العالمي بأنه حق لا يمنح أصحابه الحق على التحريض على القتل وتعريض الحق في الحياة إلى الخطر.
وأكد المنتدى في شكواه مخالفة دولة تركيا لقرارات مجلس الأمن بالسماح لهؤلاء بالظهور في فضائيات تبث على أرضها نص قرار مجلس الأمن رقم 1373، بإنشاء مجلس الأمن لجنة لمكافحة الإرهاب والذى ألزم الدول الأعضاء باتخاذ عدد من التدابير لمنع الأنشطة الإرهابية ولتجريم مختلف أشكال الأعمال الإرهابية، وكذلك اتخاذ تدابير تساعد وتشجع التعاون فيما بين البلدان، مما يشمل الانضمام إلى الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. ومطلوب من الدول الأعضاء أن تقدم تقارير بانتظام إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن التدابير التي اتخذتها، وعملاً على مساعدة أعمال اللجنة، اتخذ المجلس عام 2004 القرار 1535، الذي دعا إلى إنشاء مديرية تنفيذية لمكافحة الإرهاب (CTED) لترصد تنفيذ القرار 1373 ولتيسر تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء.
محمد القدوسي
ومن خلال القرار 1540 (2004)، أنشأ مجلس الأمن هيئة إضافية متصلة بمكافحة الإرهاب هي: اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540 (2004)، والتي أُسندت إليها مهمة رصد امتثال الدول الأعضاء للقرار 1540، الذي يدعو الدول إلى منع الجهات الفاعلة من غير الدول (بما يشمل الجماعات الإرهابية) من الحصول على أسلحة الدمار الشامل.
كما حثّ المجلس في قراراته المتتالية الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ضد المجموعات والمنظمات الضالعة في أنشطة إرهابية ليست خاضعة لاستعراض اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1267. وأنشأ القرار 1566 الفريق العامل المنشأ بموجب القرار 1566 الذي يضم جميع أعضاء المجلس أيضاً لكي يوصي بتدابير عملية تتخذ ضد هؤلاء الأفراد وهذه الجماعات، ولكي يبحث أيضاً إمكانية إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الإرهاب. كما خالفت بجريمة بث تلك القنوات المحرضة على العنف في مصر.