حيثيات حكم رفض إلغاء الترامدول من جدول المخدرات
الأحد 14/أغسطس/2016 - 01:04 م
حبيبة علي
طباعة
أودعت محكمة القضاء الادارى حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة والمطالبة بالغاء قرار وزير الصحة بإدراج الترامادول فى جدول المخدرات.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان الاوراق خلت من سند وكالة المحامي مصطفى محمد رمضان عن المدعي، باعتباره الموقع على عريضة الدعوى، ومن ثم تنتفى صفته في تمثيل المدعى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا ً لرفعها من غير ذى صفة.
كانت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن قضت بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإدراج الترامادول بجدول المخدرات،لرفعها من غير ذي صفة.
كان أحد المواطنين أقام الدعوى القضائية رقم59510لسنة 66ق ضـد وزير الصحة بصفته لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012.
وأوضح المدعي أنه بتاريخ 18 فبراير 2012أصدر وزير الصحة القرار رقم 125 لسنة 2012 بإضافة مادة الترامادول وأملاحها ونظائرها إلى الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وحذفها من الفقرة د من الملحق 3 بذات القانون، مؤكدا مخالفة القرار للقانون وانطواءه على اساءة استعمال السلطة.