بعد ضبط "68071" قضية سرقة للتيار الكهربائي.. تعرّف على الغرامات والعقوبات
الأحد 22/يناير/2023 - 05:48 م
تسنيم هاني
طباعة
نجحت مباحث شرطة الكهرباء في ضبط ما يقرب من (68071) قضية سرقة للتيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وتم تحصيل مبالغ مالية فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد مقدرة بقيمة (64,912,558) مليون جنيه.
وقد يتعرض سارق التيار الكهربائي بعد تحرير محضر بالواقعة سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء لعقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة تصل أحيانًا إلى الحبس.
الغرامات والعقوبات
ووفقًا لقانون الكهرباء الجديد، فإنه يوجد طريقة مُتَّبعة لحساب الغرامة المفروضة على سارقي التيار بعد التعديلات الجديدة وهي الآتي:
1- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".
2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
أما بالنسبة لعقوبة سرقات التيار الكهربائي فهي:
1- يعاقب السارق بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
4- تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.