بعد فتح باب التقديم.. تعرف على شروط حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم
الأحد 05/مارس/2023 - 04:55 م
محمد محمود الزعيم
طباعة
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم في حج الجمعيات الأهلية ، ولأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ -2023م، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مارس الجاري، حتى يوم الإثنين الموافق 20 مارس الجاري، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.
وكشفت نيفين القباج، أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب في التقديم ضمن حج الجمعيات الأهلية ، هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا ، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.
شروط حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم
وأوضحت، أنه من ضمن الشروط، أنه لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.
وأضافت القباج أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444ه، حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا، ويشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.
كما تضمنت الشروط، وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، مشيرة إلى أنه لا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.
كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.