المواطن

عاجل
صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان انفراد ..«فن إدارة الحياة» يطلق مبادرة لتنظيف شارع 77 بالمعادي .. غدًا صور .. بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة مجتمعة بعنوان«شتاء دافئ» على مستوى الجمهورية صور . .وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ويتفقان على مسابقة تكميلية يناير المقبل صور .. «الشباب والرياضة» تنظم ندوة للتحذير من التفكك الأسري بـ«السويس» «وزير الأوقاف» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين ٣/٤ و ٣/١ صور..«طب بنات الأزهر» تحتفل بحصولها على شهادة الاعتماد للمرة الثالثة صور .. خلال مؤتمر «القومي للمرأة» .. داود : الأمن سياج يحيط بحياة الفرد صور .. «رئيس منطقة القاهرة الأزهرية» يعقد اجتماع بشأن ضم معلمين بالحصة للمدارس
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مظفر جلالوف: دستور أوزبكستان المحدث يعزز الحق في حرمة الشخصية والممتلكات

السبت 08/أبريل/2023 - 10:55 م
دستور أوزبكستان
دستور أوزبكستان
فاطمة بدوي
طباعة
قال مظفر جلالوف القائم بأعمال رئيس جامعة إنها في طشقند بـ أوزبكستان فى مقالة له، إنه ينبغي الاعتراف بأن عدد القواعد الواردة في دستور أوزبكستان فيما يتعلق بحقوق الإنسان وواجبات الدولة في المجال الاجتماعي يتزايد مرتين إلى ثلاث مرات، ويشهد تخصيص القواعد كأجزاء منفصلة من الدستور في الطبعة الجديدة إلى إيلاء اهتمام خاص لتحسين محتواها ، مما يزيد من التزامات وضمانات الدولة للمواطنين، وتعزيز حقوقهم وحرياتهم.

على سبيل المثال، سنقوم بتحليل التعديلات والإضافات التي أدخلت على المادة 27 من القانون الأساسي الحالي، في النسخة الجديدة من دستور أوزبكستان ، تم ترقيم هذه المادة 31، وفي الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أن حقوق المواطنين في حرمة الممتلكات ، استنادا إلى مواد خاصة من الدستور ، تنظمها المادة 17 ، والفصول 16 و 17 و 20 و 21 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أوزبكستان ، والمادة 100 من القانون المدني لأوزبكستان.

الحقوق والحريات الشخصية للفرد في دستور أوزبكستان

ينص الفصل السابع "الحقوق والحريات الشخصية للفرد" من القانون الأساسي الحالي على ما يلي: "لكل شخص الحق في الحماية من الاعتداء على شرفه وكرامته ، والتدخل في حياته الخاصة ، وحرمة منزله «الجزء الأول من المادة 27»، لا يحق لأحد دخول المسكن أو إجراء تفتيش أو بحث أو انتهاك سرية المراسلات والمحادثات الهاتفية ، إلا في الحالة وبالطريقة المنصوص عليها في القانون" «الجزء الثاني».

إذا قارنا المواد المتعلقة بالحقوق والحريات الشخصية في النسخة الجديدة من الدستور مع المادة الحالية ، على وجه الخصوص ، مع أجزاء المادة في النسخة السابقة والأجزاء المدرجة في المادة 31 في النسخة الجديدة، فإن محتواها الرئيسي متطابق. ومع ذلك ، في القانون الأساسي الحالي ، هذه الحقوق معممة للغاية، ويتم تقديم مدركات يتعلقان بالشخصية والسكن في جزء واحد. 

تم توسيع وتوضيح التعديلات والإضافات المقترحة في الطبعة الجديدة ، مقسمة إلى خمسة أجزاء مستقلة: في ثلاثة يقترح ذكر ما يتعلق بالحريات والحقوق الفردية، في اثنين – السكن، وهذا هو، في تسلسل منطقي معين. وهذا يعني أن الدولة تزيد من مسؤوليتها وضماناتها في هذا المجال عدة مرات.  
تنعكس الحقوق في الخصوصية والأسرة ، وحماية شرفه وكرامته ، وأسرار الحياة الخاصة في الأجزاء الثلاثة الأولى من المادة 31 في القواعد التالية. الجزء الأول: "لكل الإنسان الحق في الحياة الخاصة والأسرار الشخصية والعائلية وحماية شرفه وكرامته".

إن الشرف والكرامة بالنسبة لإنسان واع ، وهو شخص يتشكل في مجتمع تكون فيه القيم الروحية هي رصيد وإنجاز تنميتها ، ربما يكون الشيء الأكثر قيمة الذي يحدد موقفه تجاه نفسه وفي نفس الوقت هو معيار ، مقياس لتصوره وتقييمه من قبل المجتمع. هذه هي حالتنا الداخلية ، التي تشكل طوال حياتنا ، نحرسها بعناية ، وبالتالي لها الحق في الحرمة والحماية من التعديات وأنواع مختلفة من التدخل والتأثير الخارجي.

لدينا أيضا كل الحق في سرية المراسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها من الإجراءات التي نقوم بها على أساس يومي.  نظرا لتطور تكنولوجيا المعلومات ، يحدث جزء كبير من حياتنا في اتساع شبكة الويب العالمية ، ويجب أن نتأكد من أن البيانات الشخصية والمعلومات التي نشاركها محمية بشكل موثوق. أيضا ، يجب أن يكون لكل مواطن كل الحق في شرط تصحيح تلك البيانات غير الموثوقة التي يمكن أن تضر بأي شكل من الأشكال بسلطتنا وصحتنا وحياتنا ونشاطنا المهني.  

تضمن الإضافات والتعديلات التي أدخلت على الدستور في الطبعة الجديدة الحماية من هذه الظواهر السلبية. وهكذا ، ينص الجزء الثاني من المادة 31 على ما يلي: "لكل شخص الحق في سرية المراسلات والمحادثات الهاتفية والاتصالات البريدية والإلكترونية وغيرها. لا يسمح بتقييد هذا الحق إلا وفقا للقانون وعلى أساس قرار من المحكمة."والجزء الثالث يعني الحق في حماية البيانات الشخصية ، وشرط تصحيح البيانات الخاطئة ، وتدمير البيانات التي تم جمعها بشكل غير قانوني أو لم يعد لها أسباب قانونية".

الأسرة، باعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات الاجتماعية تطورا ، تحتاج أيضا إلى الحماية من التعديات ، لأنها تساهم في التنمية الشاملة للمجتمع ، ولكل فرد من أعضائه حياته الخاصة ، واسرار لا تتناول الغرباء. هذا هو الحق الذي يكرس قاعدة هذه المادة. أي أن الدولة ، التي تدرك مدى مقدسة الشخص لكل ما يقدره كثيرا (شرفه الخاص ، وشرف عائلته ، وحياته الخاصة ، وأسراره) ، تضمن حرمتها وحمايتها ، بما في ذلك القانون الأساسي.

من الواضح أنه من أجل التنمية المستقرة والآمنة لشخص ما ، يجب أن يكون هناك مكان ، أي منزل حيث يمكنك العيش في سلام والنمو والتطور. إنه مركز عالمنا ، الحياة الاجتماعية والعاطفية والاقتصادية.
 
وفي الوقت نفسه، من وجهة نظر ظواهر وأحداث وحقائق محددة لتطور الدولة ، فإن الإسكان هو في المقام الأول حق من حقوق الإنسان ، وليس مجرد سلعة وعقارات. يعلن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل شخص في امتلاك الممتلكات ويحظر الحرمان غير القانوني من الممتلكات، والإخلاء القسري وغيره من الانتهاكات المماثلة لحقوق السكن ينتهك في الوقت نفسه حقوق الإنسان مثل الحق في الملكية ، والحق في الوصول إلى العدالة ، والحق في التنمية الاجتماعية والثقافية ، وحتى الحق في الحياة. 

ينص الجزء الرابع من المادة 31 أن يضمن حماية الحق في حرمة المنزل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحق في التحرر من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الحياة الشخصية والأسرية للشخص، والحماية من التعدي التعسفي أو غير القانوني على حرمة المنزل منصوص عليه في عدد من الوثائق الدولية ، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «واحدة من أولى المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ، التي انضمت إليها أوزبكستان في 1995 العام»: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية «يعني توقيعه قبول بلدنا للالتزامات الدولية لحماية جميع الحقوق التي تكفلها هذه المعاهدة» وغيرها.

ليس من قبيل المصادفة أن الجزء الخامس من المادة 31 من الدستور في الطبعة الجديدة ينص على ما يلي: "لا يمكن لأحد أن يدخل مسكنا ضد إرادة الأشخاص الذين يعيشون فيه. لا يسمح بالاختراق في المسكن ، وكذلك الاستيلاء والتفتيش فيه إلا في الحالات وبالطريقة المنصوص عليها في القانون. لا يُسمح بتفتيش المسكن إلا وفقاً للقانون وعلى أساس قرار من المحكمة".

كما ترون ، لا أحد ، بدون أسباب قانونية ، له الحق في غزو أراضيك الخاصة. لديك الحق في عدم السماح بدخول منزلك إذا لم يكن لدى أولئك الذين يريدون القدوم إليك وثيقة خاصة - أمر من المحكمة.
بشكل عام، تم تصميم المادة 31 من الدستور لحماية الحقوق والحريات المشروعة للمواطنين قدر الإمكان، والتي تساهم في التنمية المتنوعة لمجتمعنا الذي يعيشون فيه.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads