فتاوي دينية.
الثلاثاء 21/نوفمبر/2023 - 05:55 م
لؤى الكاظم
طباعة
أمتلك بيتا وأريد أن أكتبه لبناتي وأنا على قيد الحياة وهذا البيت هو كل ما أملكه فهل يجوز أم لا؟ علماً بأنه لا يوجد ورثة إلا أولاد أخي الشقيق فقط؟
جنوب سيناء / لؤى الكاظم
يقول الشيخ حمادة السباعى مدير عام الدعوة ردا على السائل بآرك الله فيكم وحفظكم أنه يجوز للأب أن يهب أملاكه لأبنائه ذكوراً أو إناثاً دون بقية الورثة بشروط:
الشرط الأول :- أن يساوي بين أبناءه في الهدية، فلا يجوز له أن يعطي أحدهم أكثر من الآخر بغير موجب على الراجح من أقوال أهل العلم.
الشرط الثاني:- أن تكون الهبة منجزة حال الحياة غير معلقة بموته وإلا أصبحت الهبة هنا وصية والوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة ولا تصح الهبة أيضاً إذا كان الواهب مريضاً مرضاً يغلب عليه معه الهلاك وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء (مرض الموت المخوف).
الشرط الثالث:- ألا يقصد بهذا التصرف حرمان بعض الورثة من نصيبهم إذ التركة حقهم الذي فرضه الله سبحانه وتعالي لهم، قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}
فإن فعل فهو ظالم لهم لأن هذا من الحيل المحرمة، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال
والله أعلم.
جنوب سيناء / لؤى الكاظم
يقول الشيخ حمادة السباعى مدير عام الدعوة ردا على السائل بآرك الله فيكم وحفظكم أنه يجوز للأب أن يهب أملاكه لأبنائه ذكوراً أو إناثاً دون بقية الورثة بشروط:
الشرط الأول :- أن يساوي بين أبناءه في الهدية، فلا يجوز له أن يعطي أحدهم أكثر من الآخر بغير موجب على الراجح من أقوال أهل العلم.
الشرط الثاني:- أن تكون الهبة منجزة حال الحياة غير معلقة بموته وإلا أصبحت الهبة هنا وصية والوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة ولا تصح الهبة أيضاً إذا كان الواهب مريضاً مرضاً يغلب عليه معه الهلاك وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء (مرض الموت المخوف).
الشرط الثالث:- ألا يقصد بهذا التصرف حرمان بعض الورثة من نصيبهم إذ التركة حقهم الذي فرضه الله سبحانه وتعالي لهم، قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}
فإن فعل فهو ظالم لهم لأن هذا من الحيل المحرمة، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال
والله أعلم.