غدًا سيبدأ غلق المحال والمراكز التجارية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم إعتبارًا من التاسعة مساءً أمام الجمهور ، حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية .



والمقرر بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، تُغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 .
ينص القرار في ذلك على المراكز التجارية المولات ، والمطاعم ، والكافيهات ، والبازارات ، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد ، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً ، مع إستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل إن وجدت على مدار أربع وعشرين ساعة .
حيث يسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 .
ويطبق ذلك وفقًا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء ، الغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية ، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ، ومراكز التنمية الشبابية ، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً .
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة ، والسوبر ماركت ، والمخابز ، والأفران ، والصيدليات ، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ، ومحطات القطارات ، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ، ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
وبموجب المادة الرابعة من القرار ، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة ، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء ، والأقصر ، وأسوان ، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطيء النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة ، ويبدأ تطبيق القرار إعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر .
للمزيد حول رئيس مجلس الوزراء اضغط هنا
للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا