بدء العمل بضوابط الرقابة المالية بشأن قيد شركات التقييم العقاري
الأربعاء 31/أغسطس/2016 - 04:05 م
ولاء على
طباعة
أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، علي أنه لأول مرة تم تنظيم قيد الشركات في مجال الخبرة العقارية، وتشترط الضوابط أن تكون شركة مساهمة مصرية وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري.
كما نصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة، وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 82 لسنة 2016 جاء إعمالًا للتعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات. ونوه إلى أنه في السابق كان يقتصر القيد علي الأفراد.
وأشار شريف سامي إلى أن القرار 81 لسنة 2016 صدر في ضوء ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري من أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها في غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقاري، لذا فقد اشترط القرار حصول المتقدم على مؤهل عال مناسب مع حصوله على شهادة مهنية في مجال التقييم العقاري وذلك من إحدى الجهات المدرجة بالقائمة التي تصدرها الهيئة، وان يكون مرخص له كخبير تقييم عقاري وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات في إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة في مجال التقييم العقاري. وعليه كذلك اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة. وأن يكون لديه تصريح ساري بالإقامة والعمل في مصر.
ونشرت الوقائع المصرية في العدد (199) الصادر اليوم قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 لسنة 2016 بشأن ضوابط قيد الأشخاص غير المصريين في جدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة، والقرار رقم 82 لسنة 2016 بشأن ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بجداول الهيئة. وعلى أن يعمل بكل منها في اليوم التالي لتاريخ النشر.
كما نصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة، وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 82 لسنة 2016 جاء إعمالًا للتعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات. ونوه إلى أنه في السابق كان يقتصر القيد علي الأفراد.
وأشار شريف سامي إلى أن القرار 81 لسنة 2016 صدر في ضوء ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري من أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها في غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقاري، لذا فقد اشترط القرار حصول المتقدم على مؤهل عال مناسب مع حصوله على شهادة مهنية في مجال التقييم العقاري وذلك من إحدى الجهات المدرجة بالقائمة التي تصدرها الهيئة، وان يكون مرخص له كخبير تقييم عقاري وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات في إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة في مجال التقييم العقاري. وعليه كذلك اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة. وأن يكون لديه تصريح ساري بالإقامة والعمل في مصر.
ونشرت الوقائع المصرية في العدد (199) الصادر اليوم قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 لسنة 2016 بشأن ضوابط قيد الأشخاص غير المصريين في جدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة، والقرار رقم 82 لسنة 2016 بشأن ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بجداول الهيئة. وعلى أن يعمل بكل منها في اليوم التالي لتاريخ النشر.