الشربينى: إضافة مادتى «التقنيات المساعدة» و«الدمج التعليمى» للمكفوفين
الخميس 01/سبتمبر/2016 - 12:06 م
محمد العطار
طباعة
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزارى رقم (264)، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (189) لسنة 1972، الخاص باللائحة التنظيمية للدراسات التخصصية فى تربية وتعليم المكفوفين، وضعاف البصر، بالمركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين.
ينص القرار على إضافة مادتى التقنيات المساعدة للمكفوفين، والدمج التعليمى إلى قائمة المواد المنصوص عليها بالمادة (12) من القرار رقم (189) لسنة 1972؛ حيث يكون الامتحان فى مادة تقنيات المساعدة للمكفوفين تحريريًا لمدة ساعتين، وتكون درجة النهاية الكبرى له (50) والصغرى(20)، أما امتحان مادة الدمج التعليمى فسيعقد له امتحانين، الأول تحريرى لمدة ساعتين، ودرجة النهاية الكبرى له (50) والصغرى(20)، والثانى عملى لمدة ساعة ودرجة النهاية الكبرى (30) درجة.
ينص القرار على إضافة مادتى التقنيات المساعدة للمكفوفين، والدمج التعليمى إلى قائمة المواد المنصوص عليها بالمادة (12) من القرار رقم (189) لسنة 1972؛ حيث يكون الامتحان فى مادة تقنيات المساعدة للمكفوفين تحريريًا لمدة ساعتين، وتكون درجة النهاية الكبرى له (50) والصغرى(20)، أما امتحان مادة الدمج التعليمى فسيعقد له امتحانين، الأول تحريرى لمدة ساعتين، ودرجة النهاية الكبرى له (50) والصغرى(20)، والثانى عملى لمدة ساعة ودرجة النهاية الكبرى (30) درجة.