"مصريون ضد التمييز" تطالب السيسي بعدم تفعيل "بناء الكنائس"
الجمعة 02/سبتمبر/2016 - 08:46 م
محمد الشعار
طباعة
دشنت مؤسسة "مصريون ضد التمييز الديني"، حملة توقيعات كبرى، لوقف مشروعية عمل قانون بناء الكنائس كوسيلة أخيرة لإيصال صوتهم إلى رئيس الجمهورية، عقب إقرار مجلس النواب له.
وقال الدكتور منير مجاهد، منسق "مصريون ضد التمييز الديني"، إنه عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المعيب، والذي لم يُعرض للحوار المجتمعي، ولم يتح الوقت للنواب مناقشته بعمق، فلم يبقَ لنا إلا أن نتوجه لسيادتكم لاستخدام السلطة المخولة لكم بمقتضى المادة 123 من الدستور.
وتابع: أن المادة تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يرده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه".
وأكد أن القانون بصياغتة الحالية، إعادة إنتاج للأمر الواقع والخاضع لهيمنة نصوص قانونية بالية تنتمي للقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مثل الخط الهمايوني وشروط العزبي باشا، بما يتضمناه من شروط قاسية ومعوقات أمام بناء الكنائس.
وطالب الخطاب رئيس الجمهورية بمراجعة الأمر برمته قبل أن يصدر قانون يؤسس للتمييز وعدم المواطنة ويعرقل "ما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".
وأضاف "مجاهد" أن الهدف من القانون أن يحقق استحقاقًا دستوريًا، و"يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية" طبقًا للمادة 235 من الدستور، إلا أنه ابتعد عن مبتغاه.
وأشار إلى أن المواد من الثالثة للخامسة لا يوجد بها ضوابط واضحة تحدد أسباب القبول أو الرفض لطلب ترخيص الكنائس، ولم يتعرض المشرع لحال عدم رد المحافظ المختص على الطلب، ولم ينص على أنها تعد موافقة ضمنية كما في الأعراف القانونية.
وعن المادة الثانية والسادسة، قال: "كان من الأوجب معاملة الكنائس المغلقة وأيضًا التي تقام بالقرى والنجوع والتوابع معاملة الأبنية العامة المستثناة من هذا القانون".
وبشأن المادة الأولى التعريفات، أوضح أن المأخذ عليها من الاستغراق في التفاصيل التي لا طائل منها، والتي غاب عنها المضمون القانوني، فوجب حذفها والتغاضي عنها، واستعمال عبارات مطاطية مبهمة غير محددة قانونًا تسمح لضعاف النفوس بإجهاض الهدف من القانون.
وتطرق الخطاب للمادة الثانية والتي تربط بين مساحة الكنيسة المراد بناؤها وبين عدد مواطني المنطقة المسيحيين وحاجتهم، قال: "إنه يمثل قيدًا مزدوجًا على بناء الكنائس، من ناحية يعد الحديث عن عدد للمسيحيين مخالف للدستور الذي ينص في المادة 64 على حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية بغض النظر عن العدد، والقيد الآخر هو الاحتياج دون تحديد معايير ومن مسئول التقييم لأوجه الاحتياج".
وبشأن المادة الثالثة تحدث عن "الموافقات المتطلبة قانونًا"، وألمح إلى أن المأخذ عليها عدم توضح ماهية الموافقات المتطلبة قانونًا التي يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب الحصول عليها، وما الجهات التي سيتم الرجوع إليها.
وفى المادة الرابعة أوجب القانون في هذه المادة على المواطنين المسيحيين أن يسلكوا في حالة طلب الحصول على ترخيص للهدم وإعادة البناء والترميم نفس الطريق الواجب سلوكه في حالة بناء كنيسة جديدة.
ووصف الشرط بأنه تقييدًا لحق ممارسة الشعائر الدينية، إلا أنه يهدر أحكام القضاء المصري، وأهمها حكم الدائرة الأولى للقضاء الإداري في الدعوى رقم 7635 لسنة 10 قضائية بتاريخ 26 فبراير 2013، والذي يخص سلطة إصدار تراخيص هدم الكنائس القائمة وإعادة بنائها، وألغى الحكم قرارًا جمهوريًا بتفويض المحافظين في إصدار تراخيص هدم الكنائس القائمة وإعادة بنائها.
أما المادة الخامسة، فتحدد كيفية تعامل المحافظ مع الطلبات المقدمة، وقال الخطاب الموجة للرئيس إنها لم تذكر الإجراءات التالية في حالة رفض الطلب أو امتناع المسئول عن الرد، وهل في هذه الحالة يعد الامتناع موافقة ضمنية على الطلب أم لا.
أما المادة الثامنة، والتي تنص على تشكيل رئيس الوزراء للجنة من وزراء وجهات مختصة وممثل الطائفة لدراسة أوضاع المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، وذلك بدون تسمية هذه الجهات، ولم يضع القانون مدة زمنية محددة لتشكيل اللجنة، خصوصًا أنه حدد مدة تقديم الطلبات إليها بسنة من تاريخ العمل بالقانون.
وأوضح أن القانون لم يحدد القانون مدة زمنية لعمل اللجنة وإصدار قرارها بخصوص قوائم الكنائس المقدمة إليها والمطلوب توفيق أوضاعها، وما طريقة الإجراءات والخطوات التالية في حال الخلاف بين ممثل الطائفة وأعضاء اللجنة حول تفسير أحد الشروط اللازم توفرها في المبنى، أو رفض أحد الطلبات رغم توفر الشروط اللازمة.
وفى المادة التاسعة تتضمن هذه المادة خمسة شروط يجب توفرها في هذه المباني للموافقة على دراسة حالتها من أجل توفيق أوضاعها، ومنها "الالتزام بالضوابط والقواعد التي تنظمها شئون الدفاع عن الدولة"، وهو شرط غير مفهوم من حيث المعنى والمضمون، وعلاقته بمنح التراخيص اللازمة لكنائس قائمة بالفعل.
وتابع: "تهدر صياغة هذه الشروط الهدف الأساسي التي وضعت من أجله، وتخرج مئات الكنائس من إطار توفيق أوضاعها، وهى كنائس قائمة بالفعل، وكان يجب أن ينص القانون على أن تقدم قائمة الكنائس وتصدر لها التراخيص بدون أي شروط وبدون لجنة حكومية تتولى الأمر".
وقال الدكتور منير مجاهد، منسق "مصريون ضد التمييز الديني"، إنه عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المعيب، والذي لم يُعرض للحوار المجتمعي، ولم يتح الوقت للنواب مناقشته بعمق، فلم يبقَ لنا إلا أن نتوجه لسيادتكم لاستخدام السلطة المخولة لكم بمقتضى المادة 123 من الدستور.
وتابع: أن المادة تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يرده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه".
وأكد أن القانون بصياغتة الحالية، إعادة إنتاج للأمر الواقع والخاضع لهيمنة نصوص قانونية بالية تنتمي للقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مثل الخط الهمايوني وشروط العزبي باشا، بما يتضمناه من شروط قاسية ومعوقات أمام بناء الكنائس.
وطالب الخطاب رئيس الجمهورية بمراجعة الأمر برمته قبل أن يصدر قانون يؤسس للتمييز وعدم المواطنة ويعرقل "ما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".
وأضاف "مجاهد" أن الهدف من القانون أن يحقق استحقاقًا دستوريًا، و"يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية" طبقًا للمادة 235 من الدستور، إلا أنه ابتعد عن مبتغاه.
وأشار إلى أن المواد من الثالثة للخامسة لا يوجد بها ضوابط واضحة تحدد أسباب القبول أو الرفض لطلب ترخيص الكنائس، ولم يتعرض المشرع لحال عدم رد المحافظ المختص على الطلب، ولم ينص على أنها تعد موافقة ضمنية كما في الأعراف القانونية.
وعن المادة الثانية والسادسة، قال: "كان من الأوجب معاملة الكنائس المغلقة وأيضًا التي تقام بالقرى والنجوع والتوابع معاملة الأبنية العامة المستثناة من هذا القانون".
وبشأن المادة الأولى التعريفات، أوضح أن المأخذ عليها من الاستغراق في التفاصيل التي لا طائل منها، والتي غاب عنها المضمون القانوني، فوجب حذفها والتغاضي عنها، واستعمال عبارات مطاطية مبهمة غير محددة قانونًا تسمح لضعاف النفوس بإجهاض الهدف من القانون.
وتطرق الخطاب للمادة الثانية والتي تربط بين مساحة الكنيسة المراد بناؤها وبين عدد مواطني المنطقة المسيحيين وحاجتهم، قال: "إنه يمثل قيدًا مزدوجًا على بناء الكنائس، من ناحية يعد الحديث عن عدد للمسيحيين مخالف للدستور الذي ينص في المادة 64 على حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية بغض النظر عن العدد، والقيد الآخر هو الاحتياج دون تحديد معايير ومن مسئول التقييم لأوجه الاحتياج".
وبشأن المادة الثالثة تحدث عن "الموافقات المتطلبة قانونًا"، وألمح إلى أن المأخذ عليها عدم توضح ماهية الموافقات المتطلبة قانونًا التي يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب الحصول عليها، وما الجهات التي سيتم الرجوع إليها.
وفى المادة الرابعة أوجب القانون في هذه المادة على المواطنين المسيحيين أن يسلكوا في حالة طلب الحصول على ترخيص للهدم وإعادة البناء والترميم نفس الطريق الواجب سلوكه في حالة بناء كنيسة جديدة.
ووصف الشرط بأنه تقييدًا لحق ممارسة الشعائر الدينية، إلا أنه يهدر أحكام القضاء المصري، وأهمها حكم الدائرة الأولى للقضاء الإداري في الدعوى رقم 7635 لسنة 10 قضائية بتاريخ 26 فبراير 2013، والذي يخص سلطة إصدار تراخيص هدم الكنائس القائمة وإعادة بنائها، وألغى الحكم قرارًا جمهوريًا بتفويض المحافظين في إصدار تراخيص هدم الكنائس القائمة وإعادة بنائها.
أما المادة الخامسة، فتحدد كيفية تعامل المحافظ مع الطلبات المقدمة، وقال الخطاب الموجة للرئيس إنها لم تذكر الإجراءات التالية في حالة رفض الطلب أو امتناع المسئول عن الرد، وهل في هذه الحالة يعد الامتناع موافقة ضمنية على الطلب أم لا.
أما المادة الثامنة، والتي تنص على تشكيل رئيس الوزراء للجنة من وزراء وجهات مختصة وممثل الطائفة لدراسة أوضاع المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، وذلك بدون تسمية هذه الجهات، ولم يضع القانون مدة زمنية محددة لتشكيل اللجنة، خصوصًا أنه حدد مدة تقديم الطلبات إليها بسنة من تاريخ العمل بالقانون.
وأوضح أن القانون لم يحدد القانون مدة زمنية لعمل اللجنة وإصدار قرارها بخصوص قوائم الكنائس المقدمة إليها والمطلوب توفيق أوضاعها، وما طريقة الإجراءات والخطوات التالية في حال الخلاف بين ممثل الطائفة وأعضاء اللجنة حول تفسير أحد الشروط اللازم توفرها في المبنى، أو رفض أحد الطلبات رغم توفر الشروط اللازمة.
وفى المادة التاسعة تتضمن هذه المادة خمسة شروط يجب توفرها في هذه المباني للموافقة على دراسة حالتها من أجل توفيق أوضاعها، ومنها "الالتزام بالضوابط والقواعد التي تنظمها شئون الدفاع عن الدولة"، وهو شرط غير مفهوم من حيث المعنى والمضمون، وعلاقته بمنح التراخيص اللازمة لكنائس قائمة بالفعل.
وتابع: "تهدر صياغة هذه الشروط الهدف الأساسي التي وضعت من أجله، وتخرج مئات الكنائس من إطار توفيق أوضاعها، وهى كنائس قائمة بالفعل، وكان يجب أن ينص القانون على أن تقدم قائمة الكنائس وتصدر لها التراخيص بدون أي شروط وبدون لجنة حكومية تتولى الأمر".