تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "خلية حلوان النوعية"
الأحد 04/سبتمبر/2016 - 01:12 م
مي علي
طباعة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى يونس، للغد لحضور المتهم.
ويجدر الإشارة إلى أن المتهم صدر ضده، يوم 6 فبراير الماضي، حكمًا غيابيًا عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لما نُسب إليه في القضية المعروفة بـ"خلية حلوان النوعية".
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين فى 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بقوة.
كما أسندت للمتهمين تهم إمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وقاموا بتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجيهات الجماعة الإرهابية، وحيازة مواد في حكم المفرقعات دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها، أو إحرازها أو تصنيعها، وأيضا شرعوا في استعمال تلك المواد المفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر.
ويجدر الإشارة إلى أن المتهم صدر ضده، يوم 6 فبراير الماضي، حكمًا غيابيًا عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لما نُسب إليه في القضية المعروفة بـ"خلية حلوان النوعية".
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين فى 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بقوة.
كما أسندت للمتهمين تهم إمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وقاموا بتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجيهات الجماعة الإرهابية، وحيازة مواد في حكم المفرقعات دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها، أو إحرازها أو تصنيعها، وأيضا شرعوا في استعمال تلك المواد المفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر.