ننشر شروط ترقية العاملين بالجهاز الإداري بالدولة
الأحد 04/سبتمبر/2016 - 05:45 م
حدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل، شروط ترقية العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، موضحا أن ذلك وفق قانون العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، وذلك للعاملين الذين أتموا 6 سنوات عمل في 30 يونيو الماضى في الدرجة الثانية بمجموعات نوعية مختلفة.
ولفت إلى استثناء الحاصلين أثناء الخدمة على درجة الدكتوراة، فتكون المدة 4 سنوات وأيضا الحاصلين على الماجستير أثناء الخدمة تكون 5 سنوات، وبالنسبة للعاملين بالدرجة الثالثة فتكون لمن أتم 8 سنوات في الدرجة فيما عدا الدكتوراه 6 سنوات والماجستير 7 سنوات ولمن أتم 5 سنوات في كل من الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة.
وأضاف أن العاملين بالجهاز الإداري غير المستفيدين من الترقية هم من لديهم مانع قانونى، حتى لو زال عنهم أو توافرت شروط الترقية بعد هذا التاريخ، وفقًا لأحكام قرار رئيس جهاز التنظيم والإدارة.