ننشر حيثيات قبول طعن الضابط المتهم بقتل ”شيماء الصباغ” على حكم سجنه 15 عاماً
الأربعاء 27/أبريل/2016 - 06:30 م
رمضان البوشي
طباعة
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار طه القاسم وعضوية المستشارين حسن الغزيرى وعزمى الشافعى وعادل أبو النجا ومحمد السعدنى ورافع جمعة وعادل عمارة، حيثيات قبول طعن الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ على حكم سجنه 15 عاما.
حيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله به.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن على أقوال المجند شريف الحسيني عبداللاه ولم يورد مؤداها فإنه يكون نائبا بالقصور الذي يبذله.
وأشار إلى أنه إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده.
ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهد به سامح على محمد إلى مضمون ما شهد به عادل احمد خليجي مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما ويكون فوق قصور منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبذله أيضا .
ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المتهم ضابط بقوات الأمن المركزي وعلى علم ودراية بالأسلحة المسلمة إليه وطرق استخدامها واعدادها لإطلاق أنواع الذخائر المختلفة وثبت من الشهادة المصورة والمشكلة على الأقراص المدمجة المرفقة بالأوراق والتي تم عرضها بجلسة المحاكمة أن السلاح الذي ظهر بيد المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا بأعيرة نارية (خرطوش ) قبل مواجهته للمتظاهرين وما أن ظفر بها أطلقها فأطلق عيارين ناريين (خرطوش) أصابت المجني عليهم وأدت إحداهما إلى مقتل المجني عليها شيماء الصباغ دون القيام بالوسائل المتاحة بالمادتين 12و 13 من القانون و 107/2013 لتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمسيرات السلمية المحددة على سبيل الحصر وفقا التدرج القانون .
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة الجنايات لتحكم فيه من جديد دائرة أخرى.
حيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله به.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن على أقوال المجند شريف الحسيني عبداللاه ولم يورد مؤداها فإنه يكون نائبا بالقصور الذي يبذله.
وأشار إلى أنه إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده.
ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهد به سامح على محمد إلى مضمون ما شهد به عادل احمد خليجي مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما ويكون فوق قصور منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبذله أيضا .
ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المتهم ضابط بقوات الأمن المركزي وعلى علم ودراية بالأسلحة المسلمة إليه وطرق استخدامها واعدادها لإطلاق أنواع الذخائر المختلفة وثبت من الشهادة المصورة والمشكلة على الأقراص المدمجة المرفقة بالأوراق والتي تم عرضها بجلسة المحاكمة أن السلاح الذي ظهر بيد المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا بأعيرة نارية (خرطوش ) قبل مواجهته للمتظاهرين وما أن ظفر بها أطلقها فأطلق عيارين ناريين (خرطوش) أصابت المجني عليهم وأدت إحداهما إلى مقتل المجني عليها شيماء الصباغ دون القيام بالوسائل المتاحة بالمادتين 12و 13 من القانون و 107/2013 لتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمسيرات السلمية المحددة على سبيل الحصر وفقا التدرج القانون .
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة الجنايات لتحكم فيه من جديد دائرة أخرى.