مارجريت عازر تجهز لمشروع قانون لتعديل عقوبة الزنا
الثلاثاء 13/سبتمبر/2016 - 12:58 ص
أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها ستبحث خلال الإجازة البرلمانية مدى قانونية المساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا.
وأضافت أنها بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل عقوبة جريمة الزنا فى قانون العقوبات، على أن تتقدم به فى بداية دور الانعقاد الثانى بالبرلمان، لافتة إلى أن هناك ظلم يقع على المرأة فى قانون العقوبات فيما يخص الزنا، في تغليظ العقوبة عليها بشكل أكبر من الرجل.
وتتمثل مواد قانون العقوبات فيما يخص جريمة الزنا كالتالى:
مادة 273 :-
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
مادة 274 :-
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 275 :-
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة .
مادة 276 :-
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
مادة 277 :-
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
مادة 278 :-
كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
مادة 279 :-
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
وأضافت أنها بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل عقوبة جريمة الزنا فى قانون العقوبات، على أن تتقدم به فى بداية دور الانعقاد الثانى بالبرلمان، لافتة إلى أن هناك ظلم يقع على المرأة فى قانون العقوبات فيما يخص الزنا، في تغليظ العقوبة عليها بشكل أكبر من الرجل.
وتتمثل مواد قانون العقوبات فيما يخص جريمة الزنا كالتالى:
مادة 273 :-
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
مادة 274 :-
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 275 :-
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة .
مادة 276 :-
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
مادة 277 :-
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
مادة 278 :-
كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
مادة 279 :-
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو في غير علانية.