قاضي «بولاق أبو العلا» للدفاع: راجع كويس
السبت 30/أبريل/2016 - 02:01 م
رمضان البوشي
طباعة
نبه المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي الذي ينظر قضية أحداث بولاق أبو العلا ، أحد أعضاء فريق الدفاع على ضرورة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية، ومعرفة سلطات قاضي التحقيق، وذلك تعليقاً على ما اشار اليه بخصوص سلطات النيابة العامة وقاضي التحقيق في إجراء التحقيقات مع المتهمين.
وكان دفاع المتهمين أرقم 94 و97 و98، قد أكد أن القانون حصر سلطة استجواب المتهمين على قاضي التحقيق، وان نقل سلطات قاضي التحقيق لأعضاء النيابة العامة لا يجوز لمن هو اقل من رئيس نيابة، معلقاً بأن إجراء التحقيق مع موكليه لم يكن بواسطة رؤساء نيابة وفق تأكيده، ليشير بأن قرار النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيق ينتهي عند حاجز الأربعة أيام، وليس 15 يوم، معقباً لا نص قانوني يجيز ذلك .
واشار القاضي، لعضو الدفاع، بتلاوة نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ليعلق القاضي بعد انتهاء الدفاع من دفعه وشرحه اللي بتقوله كله غلط ، ليضيف راجع كويس ، ليتلو عليه سلطات قاضي التحقيق منبهاً عليه بأن عليه أن يعلم تلك السلطات قبل ان يثير ما اثاره في مرافعة اليوم.
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهم، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
وكان دفاع المتهمين أرقم 94 و97 و98، قد أكد أن القانون حصر سلطة استجواب المتهمين على قاضي التحقيق، وان نقل سلطات قاضي التحقيق لأعضاء النيابة العامة لا يجوز لمن هو اقل من رئيس نيابة، معلقاً بأن إجراء التحقيق مع موكليه لم يكن بواسطة رؤساء نيابة وفق تأكيده، ليشير بأن قرار النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيق ينتهي عند حاجز الأربعة أيام، وليس 15 يوم، معقباً لا نص قانوني يجيز ذلك .
واشار القاضي، لعضو الدفاع، بتلاوة نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ليعلق القاضي بعد انتهاء الدفاع من دفعه وشرحه اللي بتقوله كله غلط ، ليضيف راجع كويس ، ليتلو عليه سلطات قاضي التحقيق منبهاً عليه بأن عليه أن يعلم تلك السلطات قبل ان يثير ما اثاره في مرافعة اليوم.
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهم، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.