قرار جمهوري بشأن تعديل قوانين المحال العامة
الأحد 18/سبتمبر/2016 - 06:06 م
هدير ناصر
طباعة
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عددها الصادر، اليوم الأحد، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة وسيعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وينص القرار على أن "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وينص القرار على أن "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".