القضاء الإداري يقضي بعد أحقية رئيس الوزراء فى ردم الملاحات
الثلاثاء 20/سبتمبر/2016 - 12:25 م
هاني الششتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية، الدائرة الأولي بالبحيرة، منذ قليل، بقبول الدعوى المقامة من فارس محمد عبد الواحد، شكلاً، ومعه 75 متدخلا من أهالى البحيرة، وبالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 المطعون فيه فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة، الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز أدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لاقامة سجن مركزى عليها، وما يترتب على ذلك من آثار منها وقف أعمال ردم ملاحة الجزيرة محل هذا القرار فور صدور هذا الحكم بحسبان الملاحات موردا طبيعيا للدولة مملوكا للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيه، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة أن المشرع الدستورى نص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وفى سبيل هذه الملكية العامة لموارد الطبيعة إلزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها، كما الزم الدولة بالعمل على الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها، وعلى الدولة ان تعمل على تشجيع تصنيع المواد الاولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية ولم يجز المشرع الدستورى لاى سلطة فى الدولة بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية التصرف فى املاك الدولة العامة.
والزم أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما كما يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء أيضا على قانون ومن ثم فلا يجوز لاية سلطة تغيير طبيعة الموارد الطبيعية وانما عليها الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الاجيال القادمة فيها بالعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ولا مرية فى أن القضاء على الموارد الطبيعية وازالتها ومنها ردم الملاحات يعد استنزافا لها كمورد طبيعى وماسا بحقوق الأجيال القادمة التى اوجب الدستور على كافة السلطات التصون لها وحمايتها وحسن استغلالها بل جعلها كملكية عامة حرمة لا يجوز المساس بها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة أن المشرع الدستورى نص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وفى سبيل هذه الملكية العامة لموارد الطبيعة إلزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها، كما الزم الدولة بالعمل على الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها، وعلى الدولة ان تعمل على تشجيع تصنيع المواد الاولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية ولم يجز المشرع الدستورى لاى سلطة فى الدولة بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية التصرف فى املاك الدولة العامة.
والزم أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما كما يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء أيضا على قانون ومن ثم فلا يجوز لاية سلطة تغيير طبيعة الموارد الطبيعية وانما عليها الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الاجيال القادمة فيها بالعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ولا مرية فى أن القضاء على الموارد الطبيعية وازالتها ومنها ردم الملاحات يعد استنزافا لها كمورد طبيعى وماسا بحقوق الأجيال القادمة التى اوجب الدستور على كافة السلطات التصون لها وحمايتها وحسن استغلالها بل جعلها كملكية عامة حرمة لا يجوز المساس بها.