«الاداري» يقضي بوقف الصرف الزراعى والصناعى على بحيرة «إدكو»
السبت 24/سبتمبر/2016 - 10:21 ص
هاني الششتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من علاء الدين غالب محمد حمد شكلًا ومعه 27 متدخلا من أهالى البحيرة وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا مما يضر بصحة الانسان والاسماك والبيئة، وكذلك الصرف الصناعى بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزام الجهة الادارية باجراء تلك المعالجات على نفقة المخالفين على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة، إن جميع النصوص الواردة فى أكثر من قانون أجمعت على حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية التى تصدر من المنشآت جميعها وكذلك الصرف الصحى فى البحيرات ومجارى المياه عامة، وأنه فى حالة الترخيص بإلقاء وصرف هذه المخلفات من الجهة المختصة فأوجب المشرع عليها أن تراعى المعايير والمواصفات المقررة فى القانون، فيتعين معه أن يكون الصرف معالجًا وفق المعايير التى نص عليها القانون وحددها تفصيليًا، وقد أوجب القانون على الجهة الادارية أن تقوم بعمل تحليلات متعاقبة على فترات زمنية قصيرة ودائمة ومفاجأة على المنشأت التى تقوم صرف مخلفاتها فى البحيرات والترع والمجارى المائية عامة للوقوف على مدى تطبيقهم للقانون ومطابقة تلك التحليلات للمواصفات والمعايير التى حددها القانون لضمان سلامة البيئة والمجرى المائى من التلوث، وفى حالة مخالفة المنشأت لتلك المعايير فالزم القانون الجهة الإدارية أن تزيل أسباب المخالفة فورًا، وذلك كله حفاظًا على المجارى المائية ومنها البحيرات والترع وكذلك حفاظًا على الثروة السمكية والبيئة بصفة عامة، كما أوجب المشرع عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى مجاري المياه بدون معالجة، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة طبقا للشروط والمواصفات.
وأضافت المحكمة، أن المشرع ألزم الجهة الإدارية المختصة قانونا بمراقبة معالجة المخلفات التى تلتزم بها الجهات التى يصرح لها بإلقاء مخلفاتها على المجارى المائية ولخطورة الصرف على المسطحات المائية، ومنها البحيرات ورسم المشرع للجهة الادارية عدة طرق واجراءات وسلطات عند أحداث التلوث مع الجهات والمنشآت المتسببة فيه سواء كان صرفا صناعيا أو صحيا أو زراعيا منها إزالة مسببات هذه الأضرار على نفقة المخالف دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص وحرص المشرع بصدد المواد الكيماوية اللازمة للمعالجة ألا يكون من شأن إستعمالها تلوث مجارى المياه، ما يكشف عن تشدد المشرع وغاية حرصه على نقاء المسطحات المائية والبحيرات، للحيلولة دون تلوثها، لما تشكله من ثروة قومية، وماينتج عن التلوث من أضرار بالبيئة والإنسان والكائنات كما أنه خص البحيرات بحكم خاص، بألا تزيد عدد البكتريا فى مصايد الأسماك عن حد معين وذلك حفاظًا على الثروة السمكية، وعدم تأثير المخلفات على مصايد الأسماك، بل أن المشرع رصد عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه سالفة البيان محافظةً على نقاءالبيئة بما يكفل عدم تعرض الإنسان والحيوان أو النبات أو البحيرات وسائر مكونات البيئة، من أية اضرار تؤثر على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية، مستهدفًا بذلك إضفاء الحماية والمحافظة على مكونات البيئة والإرتقاء بها ومنع تدورها أو تلوثها للحيلولة دون حدوث مايهدد صحة الإنسان أو يعوق الانشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك، والانشطة السياحية، والمحافظة على صلاحية مياه البحيرات دون تغير خواصها أو ينتقص من التمتع بها على أى نحو كان.
وقالت المحكمة، إن جميع النصوص الواردة فى أكثر من قانون أجمعت على حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية التى تصدر من المنشآت جميعها وكذلك الصرف الصحى فى البحيرات ومجارى المياه عامة، وأنه فى حالة الترخيص بإلقاء وصرف هذه المخلفات من الجهة المختصة فأوجب المشرع عليها أن تراعى المعايير والمواصفات المقررة فى القانون، فيتعين معه أن يكون الصرف معالجًا وفق المعايير التى نص عليها القانون وحددها تفصيليًا، وقد أوجب القانون على الجهة الادارية أن تقوم بعمل تحليلات متعاقبة على فترات زمنية قصيرة ودائمة ومفاجأة على المنشأت التى تقوم صرف مخلفاتها فى البحيرات والترع والمجارى المائية عامة للوقوف على مدى تطبيقهم للقانون ومطابقة تلك التحليلات للمواصفات والمعايير التى حددها القانون لضمان سلامة البيئة والمجرى المائى من التلوث، وفى حالة مخالفة المنشأت لتلك المعايير فالزم القانون الجهة الإدارية أن تزيل أسباب المخالفة فورًا، وذلك كله حفاظًا على المجارى المائية ومنها البحيرات والترع وكذلك حفاظًا على الثروة السمكية والبيئة بصفة عامة، كما أوجب المشرع عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى مجاري المياه بدون معالجة، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة طبقا للشروط والمواصفات.
وأضافت المحكمة، أن المشرع ألزم الجهة الإدارية المختصة قانونا بمراقبة معالجة المخلفات التى تلتزم بها الجهات التى يصرح لها بإلقاء مخلفاتها على المجارى المائية ولخطورة الصرف على المسطحات المائية، ومنها البحيرات ورسم المشرع للجهة الادارية عدة طرق واجراءات وسلطات عند أحداث التلوث مع الجهات والمنشآت المتسببة فيه سواء كان صرفا صناعيا أو صحيا أو زراعيا منها إزالة مسببات هذه الأضرار على نفقة المخالف دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص وحرص المشرع بصدد المواد الكيماوية اللازمة للمعالجة ألا يكون من شأن إستعمالها تلوث مجارى المياه، ما يكشف عن تشدد المشرع وغاية حرصه على نقاء المسطحات المائية والبحيرات، للحيلولة دون تلوثها، لما تشكله من ثروة قومية، وماينتج عن التلوث من أضرار بالبيئة والإنسان والكائنات كما أنه خص البحيرات بحكم خاص، بألا تزيد عدد البكتريا فى مصايد الأسماك عن حد معين وذلك حفاظًا على الثروة السمكية، وعدم تأثير المخلفات على مصايد الأسماك، بل أن المشرع رصد عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه سالفة البيان محافظةً على نقاءالبيئة بما يكفل عدم تعرض الإنسان والحيوان أو النبات أو البحيرات وسائر مكونات البيئة، من أية اضرار تؤثر على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية، مستهدفًا بذلك إضفاء الحماية والمحافظة على مكونات البيئة والإرتقاء بها ومنع تدورها أو تلوثها للحيلولة دون حدوث مايهدد صحة الإنسان أو يعوق الانشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك، والانشطة السياحية، والمحافظة على صلاحية مياه البحيرات دون تغير خواصها أو ينتقص من التمتع بها على أى نحو كان.