مجلس «الصحفيين» يعلن اللائحة النقابية للمحافظات
الثلاثاء 27/سبتمبر/2016 - 06:27 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
أعلن مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، اللائحة النقابية للمحافظات التي أقرها في اجتماعه، بتاريخ في 6 أغسطس الماضي، استناداً لنص المادة 61 من القانون 76 لسنة 70 بتشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين فيها عن 30 عضوًا ويزيد عن خمسة عشر عضوًا.
وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم، أنه يتم إبلاغ النقابة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم في كل محافظة، على أن تقوم لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة بمراجعة هذه الكشوف واعتمادها.
وأشارت إلى أن كل لجنة نقابية من تتكون ثلاثة أعضاء رئيس وعضوين، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة عشر سنوات وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
ونوهت بأن اللجنة الشئون النقابية تختص بالمستوى المحلي فقط، وتكون المهام التي يطلبها منها مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها أيضًا، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أومؤسسات عامة أو خاصة.
وأكدت أنه على اللجنة الفرعية أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضر وقراراتها كاملة قبل مضى أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويستثنى من ذلك القرارات التي لها صفة عاجلة، ويكتفي فيها بتصديق نقيب الصحفيين.
وشددت على أنه يتم اختيار لجنة من أعضاء مجلس النقابة يكون من بينهم السكرتير العام، للتنسيق مع الزملاء في كل محافظة تتوافر فيها شروط تشكيل اللجان النقابية، لتحديد موعد عقد اجتماع بمقر النقابة العامة للتوافق حول اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، طبقا للشروط المذكورة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النقابة يشكل الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكامل الهيئة.
يذكر أن نقابة الصحفيين تلقت سبعة طلبات بتشكيل لجان فرعية للنقابة بمحافظات المنيا وأسيوط والدقهلية والغربية وأسوان والإسماعيلية وبورسعيد، وذلك استنادًا لنص المادة 61 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76لسنة 1970 والتي تنص على أن "لمجلس النقابة أن يشكل لجنة في دائرة كل محافظة لا توجد فيها نقابة فرعية يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين فيها خمسة عشر عضوا على الأقل".
وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم، أنه يتم إبلاغ النقابة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم في كل محافظة، على أن تقوم لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة بمراجعة هذه الكشوف واعتمادها.
وأشارت إلى أن كل لجنة نقابية من تتكون ثلاثة أعضاء رئيس وعضوين، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة عشر سنوات وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
ونوهت بأن اللجنة الشئون النقابية تختص بالمستوى المحلي فقط، وتكون المهام التي يطلبها منها مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها أيضًا، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أومؤسسات عامة أو خاصة.
وأكدت أنه على اللجنة الفرعية أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضر وقراراتها كاملة قبل مضى أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويستثنى من ذلك القرارات التي لها صفة عاجلة، ويكتفي فيها بتصديق نقيب الصحفيين.
وشددت على أنه يتم اختيار لجنة من أعضاء مجلس النقابة يكون من بينهم السكرتير العام، للتنسيق مع الزملاء في كل محافظة تتوافر فيها شروط تشكيل اللجان النقابية، لتحديد موعد عقد اجتماع بمقر النقابة العامة للتوافق حول اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، طبقا للشروط المذكورة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النقابة يشكل الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكامل الهيئة.
يذكر أن نقابة الصحفيين تلقت سبعة طلبات بتشكيل لجان فرعية للنقابة بمحافظات المنيا وأسيوط والدقهلية والغربية وأسوان والإسماعيلية وبورسعيد، وذلك استنادًا لنص المادة 61 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76لسنة 1970 والتي تنص على أن "لمجلس النقابة أن يشكل لجنة في دائرة كل محافظة لا توجد فيها نقابة فرعية يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين فيها خمسة عشر عضوا على الأقل".