نص مادة تعين نواب المحافظين في مشروع قانون الإدارة المحلية
الأربعاء 28/سبتمبر/2016 - 07:19 م
أقرت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني ، على نص المادة الخاصة بتعين نواب المحافظين في مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
وتنص المادة التي تحمل رقم 21 على:
"يجوز أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ويشترط فيما يعين نائبا للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يعين محافظا، ويؤدى أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون، ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضو بمجلس النواب، أو أيا من المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته.
ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين".
وتنص المادة التي تحمل رقم 21 على:
"يجوز أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ويشترط فيما يعين نائبا للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يعين محافظا، ويؤدى أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون، ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضو بمجلس النواب، أو أيا من المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته.
ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين".