"السيسي" يصدر قرار بتعديل أحكام مجلس الدفاع الوطني
الأربعاء 16/نوفمبر/2016 - 07:15 م
علي شرف
طباعة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم ٥١٢ لسنة ٢٠١٦، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤، بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
ونصت المادة الأولى على: "يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه بالنص الآتي:
المادة الخامسة: يعين الأمين العام عددا كافيا من ضباط وضباط صف القوات السماحة " المعارين من وزارة الدفاع" وغيرهم في الدرجات الوظيفية من دون الدرجة الممتازة ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين المدنيين.
ويتم اختيارهم وفق الضوابط والشروط المحددة بلائحة شئون العاملين، ويصدر بتعيينهم قرارا من الأمين العام، كما يجوز له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الأمانة العامة في القيام باختصاصاتها.
وتضاف مادة جديدة برقم "السادسة مكررا" إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤ المشار اليه نصها كالآتي:
السادسة مكرر: يختص الأمين العام بإصدار اللوائح المالية والإدارية لتنظيم العمل بالأمانة العامة للمجلس، ومنها لائحة شئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى على: "يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه بالنص الآتي:
المادة الخامسة: يعين الأمين العام عددا كافيا من ضباط وضباط صف القوات السماحة " المعارين من وزارة الدفاع" وغيرهم في الدرجات الوظيفية من دون الدرجة الممتازة ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين المدنيين.
ويتم اختيارهم وفق الضوابط والشروط المحددة بلائحة شئون العاملين، ويصدر بتعيينهم قرارا من الأمين العام، كما يجوز له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الأمانة العامة في القيام باختصاصاتها.
وتضاف مادة جديدة برقم "السادسة مكررا" إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤ المشار اليه نصها كالآتي:
السادسة مكرر: يختص الأمين العام بإصدار اللوائح المالية والإدارية لتنظيم العمل بالأمانة العامة للمجلس، ومنها لائحة شئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.