دفاع "الفخراني" في إهانة القضاء: موكلي من حقه التعبير عن رأيه
السبت 10/ديسمبر/2016 - 12:57 م
حبيبة علي
طباعة
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في "إهانة القضاء".
وقال دفاع المتهم حمدي الفخراني إن موكلي محبوس على ذمة قضية شروع في جنحة وصدر عليه حكمًا بمعاقبته لمده عامين باستغلال نفوذه وأنه كان يشرفه أن يحضر ويمثل أمامكم، وسبق وأن شارك في مؤتمرات بنادي القضاة، وأن المتهم كان عضوًا بمجلس الشعب المصري وقت ارتكاب الواقعة ومعروف أن الدساتير تقرر بأنه لا يسأل عضو مجلس الشعب عن آراء يبديها بالمجلس، وحين يتحدث المتهم في مجلس الشعب ويبدي رأيه وهذا نتيجة أنه يحمل أمانة من أهل دائرته.
ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفتها لأحكام الدستور والقانون، إضافة إلى عدم دستورية المادتين 215 فقرة 2 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى دفعه ببطلان التحقيق واتصال المحقق لمخالفته لنص المادتين 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بانتفاء علم المتهم بركن الإعلانية بإذاعة الجلسة الذي تحدث فيها.
وقرر أن مقدمي الشكوى ضد موكله ليسوا أصحاب صفة لكون أن ما أسند إلى المتهم اقتصر على الاتهامين الأول والثاني وأن الشكاوى والتحقيقات أجريت بعد الميعاد وقرر أن ما أقر به كان في حدود سلطته كنائب، وأنه يدخل في حدود النقد المباح، وأن قوله بتقديم مشروع قانون لتغير النائب العام، وأنه كان في حدود ما يملكه كنائب بمجلس الشعب وأن مايحمله من عبارات لايشكل إساءة أو إهانة.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والإزدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
وقال دفاع المتهم حمدي الفخراني إن موكلي محبوس على ذمة قضية شروع في جنحة وصدر عليه حكمًا بمعاقبته لمده عامين باستغلال نفوذه وأنه كان يشرفه أن يحضر ويمثل أمامكم، وسبق وأن شارك في مؤتمرات بنادي القضاة، وأن المتهم كان عضوًا بمجلس الشعب المصري وقت ارتكاب الواقعة ومعروف أن الدساتير تقرر بأنه لا يسأل عضو مجلس الشعب عن آراء يبديها بالمجلس، وحين يتحدث المتهم في مجلس الشعب ويبدي رأيه وهذا نتيجة أنه يحمل أمانة من أهل دائرته.
ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفتها لأحكام الدستور والقانون، إضافة إلى عدم دستورية المادتين 215 فقرة 2 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى دفعه ببطلان التحقيق واتصال المحقق لمخالفته لنص المادتين 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بانتفاء علم المتهم بركن الإعلانية بإذاعة الجلسة الذي تحدث فيها.
وقرر أن مقدمي الشكوى ضد موكله ليسوا أصحاب صفة لكون أن ما أسند إلى المتهم اقتصر على الاتهامين الأول والثاني وأن الشكاوى والتحقيقات أجريت بعد الميعاد وقرر أن ما أقر به كان في حدود سلطته كنائب، وأنه يدخل في حدود النقد المباح، وأن قوله بتقديم مشروع قانون لتغير النائب العام، وأنه كان في حدود ما يملكه كنائب بمجلس الشعب وأن مايحمله من عبارات لايشكل إساءة أو إهانة.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والإزدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".