ننشر حيثيات الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير
الإثنين 16/يناير/2017 - 01:08 م
حبيبة على
طباعة
قالت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في حيثيات حكمها برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير، "إنه وقر في عقيدتها، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادة مصر، على مدار التاريخ، وقد أكدت الخرائط ذلك".
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم، "أن الحكومة لم تقدم مستندات تدلل على سعودية الجزيرتين، وأن الخرائط الحديثة التي قدمتها من الجمعية الجغرافية تتعارض مع خرائط أخرى قديمة تؤكد مصرية الجزيرتين".
وأضافت المحكمة، "أن مستندات الطعن خلت من أية وثيقة مكتوبة باتفاق دولي بين مصر والسعودية، يفيد أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية للسعودية، ولا يكفي لتبرير هذا الأمر واقعة صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية تشير فيه إلى أنها سوف تحتل الجزيرتين، فالأمر في عقيدة المحكمة لا يخرج عن كونه تصرفًا نبيلًا من مصر في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكري ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها في ظل أن سواحل تلك الدولة مهددة من أي هجوم محتمل من قبل القطع البحرية الإسرائيلية، وكلمة احتلال هنا لا مدلول عسكري وليست دليل على تبعية الجزيرتين للمملكة".
وذكرت الحيثيات، "أن مصر طوال تاريخها لم تخرج جيشها لاحتلال أرض، ولكن كان يخرج لحماية أرض مصرية أو الدفاع عنها".
وتابعت المحكمة، "أن دفع الحكومة بأن سلطة مصر على الجزيرتين سلطة إدارية مردود عليها، ولا يوجد أي اتفاق أو وثيقة تؤكد ذلك".
وعن الدفع بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، قالت المحكمة، "إن للسيادة معنى سلبي وآخر إيجابي، وأن فكرة عمل السيادة بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت لفكرة قانونية".
وذكرت المحكمة، "أنه من المستقر عليه أن أعمال السيادة تتفق مع العمل الإداري في المصدر والطبيعة ويختلفا في السلطة التي تباشر بها السلطة التنفيذية العمل ذاته مع تقرير مسائل مختلفة للحد من آثار أعمال السيادة التي تؤثر سلبًا في حقوق الأفراد وحيرتهم".
وأضافت المحكمة، "أن الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت في أمرين، الأول هو أن معاهدات والتحالفات وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء شعبي وهو أمر واجب لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، والثاني الحظر الدستوري الوارد في المادة 151 بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي وز جزء من أقليم الدولة، وهذا الحظر لا يقف عند سلطات الدولة وإنما يمتد للشعب ذاته، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سري الدستور استنادًا لمبدأ سمو القواعد الدستورية.
واستندت المحكمة، على إطار التوازن الدستوري بين نص المادة 97 والمادة 190 من الدستور الحالي والتي حظرتا تحصين أي عمل أو قرار إداري عن رقابة القضاء وأحكام الدستور، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية إجراء عمل أو تصرف محظور دستوريًا بحجة أنه عمل من أعمال السيادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية كل من وأحمد عبد الوهاب خفاجي، ومحمود شعبان، ومحمود رسلان، مفوض الدولة.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم، "أن الحكومة لم تقدم مستندات تدلل على سعودية الجزيرتين، وأن الخرائط الحديثة التي قدمتها من الجمعية الجغرافية تتعارض مع خرائط أخرى قديمة تؤكد مصرية الجزيرتين".
وأضافت المحكمة، "أن مستندات الطعن خلت من أية وثيقة مكتوبة باتفاق دولي بين مصر والسعودية، يفيد أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية للسعودية، ولا يكفي لتبرير هذا الأمر واقعة صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية تشير فيه إلى أنها سوف تحتل الجزيرتين، فالأمر في عقيدة المحكمة لا يخرج عن كونه تصرفًا نبيلًا من مصر في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكري ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها في ظل أن سواحل تلك الدولة مهددة من أي هجوم محتمل من قبل القطع البحرية الإسرائيلية، وكلمة احتلال هنا لا مدلول عسكري وليست دليل على تبعية الجزيرتين للمملكة".
وذكرت الحيثيات، "أن مصر طوال تاريخها لم تخرج جيشها لاحتلال أرض، ولكن كان يخرج لحماية أرض مصرية أو الدفاع عنها".
وتابعت المحكمة، "أن دفع الحكومة بأن سلطة مصر على الجزيرتين سلطة إدارية مردود عليها، ولا يوجد أي اتفاق أو وثيقة تؤكد ذلك".
وعن الدفع بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، قالت المحكمة، "إن للسيادة معنى سلبي وآخر إيجابي، وأن فكرة عمل السيادة بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت لفكرة قانونية".
وذكرت المحكمة، "أنه من المستقر عليه أن أعمال السيادة تتفق مع العمل الإداري في المصدر والطبيعة ويختلفا في السلطة التي تباشر بها السلطة التنفيذية العمل ذاته مع تقرير مسائل مختلفة للحد من آثار أعمال السيادة التي تؤثر سلبًا في حقوق الأفراد وحيرتهم".
وأضافت المحكمة، "أن الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت في أمرين، الأول هو أن معاهدات والتحالفات وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء شعبي وهو أمر واجب لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، والثاني الحظر الدستوري الوارد في المادة 151 بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي وز جزء من أقليم الدولة، وهذا الحظر لا يقف عند سلطات الدولة وإنما يمتد للشعب ذاته، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سري الدستور استنادًا لمبدأ سمو القواعد الدستورية.
واستندت المحكمة، على إطار التوازن الدستوري بين نص المادة 97 والمادة 190 من الدستور الحالي والتي حظرتا تحصين أي عمل أو قرار إداري عن رقابة القضاء وأحكام الدستور، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية إجراء عمل أو تصرف محظور دستوريًا بحجة أنه عمل من أعمال السيادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية كل من وأحمد عبد الوهاب خفاجي، ومحمود شعبان، ومحمود رسلان، مفوض الدولة.