بالمستندات.. محامي يكشف فساد وكيل مجلس النواب ويتهمه بـ"الغش والتدليس"
الإثنين 23/يناير/2017 - 02:40 م
شربات عبد الحي
طباعة
اتهم المحامي عمر هريدي، سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بـ"الغش والتدليس"، بعد أن أخفى صفته النيابية كعضو بالبرلمان أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة في اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد، مما شاب حكم المحكمة بالبطلان، ووجب الطعن عليه.
وتقدم "هريدي"، ببلاغ للنائب العام، الذي حمل رقم 813 لسنة 2017، عرائض النائب العام، أن "وهدان وقع على شيكين لصالح شركة مدينتي، وعندما حان وقت سداد الشيك لصالح الشركة، تبيَّن عدم وجود رصيد، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك عبر تحرير جنحتين برقم 7900 و7901 لسنة 2015، جنح قسم ثاني القاهرة الجديدة".
وجاء بالبلاغ أنَّه "في جلسة 7 أكتوبر 2015، صدر ضد النائب حكم بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وحكم آخر بالحبس شهرين مع الشغل، وظل الحكمان قائمين في حق وكيل مجلس النواب، إلى أن حرَّر معارضة على الحكم، وتحدَّدت جلسة 19 أكتوبر الماضي، لنظر المعارضة".
وأضاف أنَّ "المشكو في حقه اكتسب عضوية مجلس النواب في ديسمبر 2015، وتم انتخابه وكيلا للمجلس في 10 يناير من العام الماضي، أي قبل مثوله أمام هيئة المحكمة بعشرة أشهر على الأقل، وعند حضوره أمام هيئة المحكمة أخفى صفته النيابية، كونه متهما بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وألزمته بالتعويض المدني والمصروفات.
وأوضح البلاغ أنَّ "اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصَّت على أنَّه ليس للعضو أن يمثل أمام أي جهة تحقيق، وأن يتنازل عن الحصانة دون إذن من المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله، ولو قَبِل لا يجوز مثوله أمام أي جهة تحقيق إلا بعض صدور قرار من المجلس برفع الحصانة، ونصَّت المادة 113 من الدستور الحالي على أنَّه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، ونفس المعنى في المادة 30 من قانون مجلس النواب".
وتابع "هريدي" في بلاغه: "بإنزال ما تقدَّم ذكره من نصوص الدستور والقانون، يتبين أنَّ وكيل مجلس النواب ارتكب جريمة إدخال الغش والتدليس على هيئة محكمة جنح ثاني القاهرة الجديدة، بإنكاره عضويته لمجلس النواب، مما أثَّر في الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وشاب الحكم البطلان المطلق، حيث كان يستوجب على المحكمة وقف سير الدعوى لحين إصدار إذن من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، ولو افترضنا عدم علم هيئة المحكمة من تلقاء نفسها، كان لزامًا على المشكو في حقه،وهو شخصية عامة، الإفصاح عن صفته لكونه عضو مجلس نواب، وليس إدخال الغش والتدليس بسوء نية على هيئة المحكمة، وإنكار صفته النيابية".
وطالب المحامي، النيابة العامة بمخاطبة مجلس النواب للحصول على إذن بالتحقيق مع المشكو في حقه، قائلًا: "وهدان ارتكب جريمة جنائية بإنكاره صفته النيابية، في الجنحتين أمام المحكمة بالرغم من تمتعه بالحصانة البرلمانية مدخلًا الغش والتدليس على هيئة المحكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالطعن على حكم انقضاء الدعوى الجنائية ضده لما شابه بالبطلان المطلق".
وتقدم "هريدي"، ببلاغ للنائب العام، الذي حمل رقم 813 لسنة 2017، عرائض النائب العام، أن "وهدان وقع على شيكين لصالح شركة مدينتي، وعندما حان وقت سداد الشيك لصالح الشركة، تبيَّن عدم وجود رصيد، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك عبر تحرير جنحتين برقم 7900 و7901 لسنة 2015، جنح قسم ثاني القاهرة الجديدة".
وجاء بالبلاغ أنَّه "في جلسة 7 أكتوبر 2015، صدر ضد النائب حكم بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وحكم آخر بالحبس شهرين مع الشغل، وظل الحكمان قائمين في حق وكيل مجلس النواب، إلى أن حرَّر معارضة على الحكم، وتحدَّدت جلسة 19 أكتوبر الماضي، لنظر المعارضة".
وأضاف أنَّ "المشكو في حقه اكتسب عضوية مجلس النواب في ديسمبر 2015، وتم انتخابه وكيلا للمجلس في 10 يناير من العام الماضي، أي قبل مثوله أمام هيئة المحكمة بعشرة أشهر على الأقل، وعند حضوره أمام هيئة المحكمة أخفى صفته النيابية، كونه متهما بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وألزمته بالتعويض المدني والمصروفات.
وأوضح البلاغ أنَّ "اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصَّت على أنَّه ليس للعضو أن يمثل أمام أي جهة تحقيق، وأن يتنازل عن الحصانة دون إذن من المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله، ولو قَبِل لا يجوز مثوله أمام أي جهة تحقيق إلا بعض صدور قرار من المجلس برفع الحصانة، ونصَّت المادة 113 من الدستور الحالي على أنَّه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، ونفس المعنى في المادة 30 من قانون مجلس النواب".
وتابع "هريدي" في بلاغه: "بإنزال ما تقدَّم ذكره من نصوص الدستور والقانون، يتبين أنَّ وكيل مجلس النواب ارتكب جريمة إدخال الغش والتدليس على هيئة محكمة جنح ثاني القاهرة الجديدة، بإنكاره عضويته لمجلس النواب، مما أثَّر في الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وشاب الحكم البطلان المطلق، حيث كان يستوجب على المحكمة وقف سير الدعوى لحين إصدار إذن من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، ولو افترضنا عدم علم هيئة المحكمة من تلقاء نفسها، كان لزامًا على المشكو في حقه،وهو شخصية عامة، الإفصاح عن صفته لكونه عضو مجلس نواب، وليس إدخال الغش والتدليس بسوء نية على هيئة المحكمة، وإنكار صفته النيابية".
وطالب المحامي، النيابة العامة بمخاطبة مجلس النواب للحصول على إذن بالتحقيق مع المشكو في حقه، قائلًا: "وهدان ارتكب جريمة جنائية بإنكاره صفته النيابية، في الجنحتين أمام المحكمة بالرغم من تمتعه بالحصانة البرلمانية مدخلًا الغش والتدليس على هيئة المحكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالطعن على حكم انقضاء الدعوى الجنائية ضده لما شابه بالبطلان المطلق".