الأمور المستعجلة تقضي بإلغاء فرض الحراسة على نقابة التجاريين
الخميس 26/يناير/2017 - 02:43 م
شربات عبد الحي
طباعة
أصدرت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة هشام النواوي، اليوم الخميس، قرارًا بإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها، بعد قبول الاستئناف المقدم من نقيب التجاريين.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار عمرو محمود، قضت سابقًا بفرض الحراسة على النقابة وحل مجلس الإدارة.
وأقام حمدي محمود عبد الفتاح، المحاسب القانوني، عضو الجمعية العامة لنقابة التجاريين الدعوى رقم 977 لسنة 2016، وأورد بها أن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها وفقًا للقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وينص في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستويين العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة، كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا وهناك تراخٍ لإجراء انتخابات بالنقابة دون إبداء الأسباب.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار عمرو محمود، قضت سابقًا بفرض الحراسة على النقابة وحل مجلس الإدارة.
وأقام حمدي محمود عبد الفتاح، المحاسب القانوني، عضو الجمعية العامة لنقابة التجاريين الدعوى رقم 977 لسنة 2016، وأورد بها أن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها وفقًا للقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وينص في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستويين العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة، كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا وهناك تراخٍ لإجراء انتخابات بالنقابة دون إبداء الأسباب.