النقض تلغي أحكام 4 متهمين بالسجن 7 سنوات في الانضمام لـ"الإرهابية"
الأحد 19/مارس/2017 - 12:36 م
حبيبة على
طباعة
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور في الجناية رقم 10462 لسنة 2014 ضد 4 إرهابيين والذي يقضي بحبسهم 7 أعوام مشددة في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
كانت النيابة، قد وجهت لكلًا من "محمود عبدالحميد أحمد، صهيب المتولي زكريا، وائل يوسف أحمد الجندي، ومحمد أحمد عبداللطيف تهم منها الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة الحيوية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي منتهجين الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك، بهدف الإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة العامة بتأسيسهم خلايا نوعية للدعوة إلى العمليات الإرهابية، والدعوة إلى التظاهرات المحرضة على قلب نظام الحكم وإشاعة الفوضى في البلاد حتى يعود نظام الإخوان، وتولوا مهمة تنظيم التظاهرات في شوارع وميادين المحافظة، وإمدادها بالأموال اللازمة والأسلحة لاستخدامها في ترويع المواطنين، بالإضافة إلى المنشورات التحريضية التي تروج لفكر الجماعة الإرهابية.
واستند دفاع المتهمين في طعنه على الحكم بمخالفته القانون، إلى اعتماده على تحقيقات باطلة أجريت بمعرفة عضو نيابة بدرجة أقل من رئيس نيابة بالمخالفة لنص الفقرة "أ" من المادة 206 من قانون الإجراءات.
كما دفع بقصور حكم الجنايات في التسبيب، فقد اكتفى بإيراد الدليل دون بيان مؤداه في تسويغ معتقده في الدعوى مخالفًا ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات، كما أن الحكم أدان المتهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان وتعطيل أحكام القانون والدستور بغية تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة للإخلال بالنظام العام، دون أن ينطوي الحكم على بيان الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان وأسماء قياداتها وطريقة تداول العمل من خلال هذا الهيكل وما هو الهيكل الإداري لها والضوابط التربوية للجماعة، وبيان كافي عن مكاتبها الإدارية وكيفية إدارتها والهيكل المالي لها وما هي شروط الانضمام إلى تلك الجماعة، وأن الحكم المطعون فيه لم يبين توافر أركان جريمة الإرهاب.
كما استند الطعن إلى بطلان التحريات المقدمة من ضباط الأمن الوطني، وشهادة شهود الإثبات التي اكتملت لإدانة المتهمين، وجاءت أقوال الشهود متناقضة مع التحريات.
وعن تهمة التظاهر والتجمهر فإنه وفقًا للقانون رقم 107 لسنة 2013 أعطى للمواطنين حق الانضمام إلى الاجتماعات والتظاهرات والمواكب العامة بشرط عدم حمل أي سلاح أو ذخائر أو مفرقعات، وغيرها من الأدوات التي تعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات
كانت النيابة، قد وجهت لكلًا من "محمود عبدالحميد أحمد، صهيب المتولي زكريا، وائل يوسف أحمد الجندي، ومحمد أحمد عبداللطيف تهم منها الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة الحيوية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي منتهجين الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك، بهدف الإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة العامة بتأسيسهم خلايا نوعية للدعوة إلى العمليات الإرهابية، والدعوة إلى التظاهرات المحرضة على قلب نظام الحكم وإشاعة الفوضى في البلاد حتى يعود نظام الإخوان، وتولوا مهمة تنظيم التظاهرات في شوارع وميادين المحافظة، وإمدادها بالأموال اللازمة والأسلحة لاستخدامها في ترويع المواطنين، بالإضافة إلى المنشورات التحريضية التي تروج لفكر الجماعة الإرهابية.
واستند دفاع المتهمين في طعنه على الحكم بمخالفته القانون، إلى اعتماده على تحقيقات باطلة أجريت بمعرفة عضو نيابة بدرجة أقل من رئيس نيابة بالمخالفة لنص الفقرة "أ" من المادة 206 من قانون الإجراءات.
كما دفع بقصور حكم الجنايات في التسبيب، فقد اكتفى بإيراد الدليل دون بيان مؤداه في تسويغ معتقده في الدعوى مخالفًا ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات، كما أن الحكم أدان المتهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان وتعطيل أحكام القانون والدستور بغية تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة للإخلال بالنظام العام، دون أن ينطوي الحكم على بيان الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان وأسماء قياداتها وطريقة تداول العمل من خلال هذا الهيكل وما هو الهيكل الإداري لها والضوابط التربوية للجماعة، وبيان كافي عن مكاتبها الإدارية وكيفية إدارتها والهيكل المالي لها وما هي شروط الانضمام إلى تلك الجماعة، وأن الحكم المطعون فيه لم يبين توافر أركان جريمة الإرهاب.
كما استند الطعن إلى بطلان التحريات المقدمة من ضباط الأمن الوطني، وشهادة شهود الإثبات التي اكتملت لإدانة المتهمين، وجاءت أقوال الشهود متناقضة مع التحريات.
وعن تهمة التظاهر والتجمهر فإنه وفقًا للقانون رقم 107 لسنة 2013 أعطى للمواطنين حق الانضمام إلى الاجتماعات والتظاهرات والمواكب العامة بشرط عدم حمل أي سلاح أو ذخائر أو مفرقعات، وغيرها من الأدوات التي تعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات