ننشر تقرير لجنتي "الدفاع والتشريعية" بشأن قانون التظاهر
الأحد 26/مارس/2017 - 01:35 م
محمد جان
طباعة
يناقش مجلس النواب، في جلسته البرلمانية، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى التظاهرات السلمية والمواكب العامة.
قال التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة، أن التعديلات تضمنت معالجة العوار الثابت فى المادة 10 والتي تمنح للجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء، معيارًا محددًا أو أسبابًا موضوعية يمكن الاستناد عليها إصدار ذلك القرار فور التعديل يتيح للجهة الإدارية إذا مارات المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم، على أن تصدر قرار من قاضى الأمور الوقتية بالمنع او الارجاء او تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن من القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب واصدار القرار بالمنع او التعطيل لان الحق لايجوز منعه وبما ان القانون ينص في الأساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهر أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعي أمنية.
وقد أجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتستهدف فلسفة التشريع اعطاء مساحه وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار وحق المعيشة والحفاظ على أمن الوطن.
كما استهدف التعديل المعروض قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 2106، والتى قضت بعدم دستوريه نص الفقرة الأولى من المادة "10"من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "107"لسنة 2013 وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأسيسا على انه لايعنى الحق فى التظاهر السلمى او الاجتماع حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى واوجب القانون لممارسه هذا الحق الإخطار للجهة الإدارية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق.
قال التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة، أن التعديلات تضمنت معالجة العوار الثابت فى المادة 10 والتي تمنح للجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء، معيارًا محددًا أو أسبابًا موضوعية يمكن الاستناد عليها إصدار ذلك القرار فور التعديل يتيح للجهة الإدارية إذا مارات المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم، على أن تصدر قرار من قاضى الأمور الوقتية بالمنع او الارجاء او تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن من القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب واصدار القرار بالمنع او التعطيل لان الحق لايجوز منعه وبما ان القانون ينص في الأساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهر أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعي أمنية.
وقد أجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتستهدف فلسفة التشريع اعطاء مساحه وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار وحق المعيشة والحفاظ على أمن الوطن.
كما استهدف التعديل المعروض قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 2106، والتى قضت بعدم دستوريه نص الفقرة الأولى من المادة "10"من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "107"لسنة 2013 وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأسيسا على انه لايعنى الحق فى التظاهر السلمى او الاجتماع حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى واوجب القانون لممارسه هذا الحق الإخطار للجهة الإدارية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق.