حبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بنشر أسئلة الامتحانات
الأحد 26/مارس/2017 - 03:19 م
محمد جان
طباعة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث وافق 23 نائبًا، بينما رفض 8، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وتتضمن الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بايه وسيله أسئلة وأجوبة الإمتحانات في جميع المراحل وكان ذلك قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الافعال المنصوص عليها فى الفقرة الاولى بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامه لاتقل عن 10 الاف جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة ويحرم الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.
ويعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيًا كانت صفته "دون مقتضى أى أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية أو أى من اجهزة التقنية الحديثة ايا كان نوعها التى تساعد على ارتكاب الفعل بغرامه لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 10 الاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الاجهزة المضبوطة.
وتتضمن الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بايه وسيله أسئلة وأجوبة الإمتحانات في جميع المراحل وكان ذلك قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الافعال المنصوص عليها فى الفقرة الاولى بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامه لاتقل عن 10 الاف جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة ويحرم الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.
ويعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيًا كانت صفته "دون مقتضى أى أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية أو أى من اجهزة التقنية الحديثة ايا كان نوعها التى تساعد على ارتكاب الفعل بغرامه لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 10 الاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الاجهزة المضبوطة.