المواطن

عاجل
صور ..«حمدي علي» يحصل على الدكتوراه في الإعلام حول «فاعلية التسويق الإلكتروني لوكالات الإعلان في تحقيق القدرة التنافسية للشركات» تعيين مريم عامر منيب مشرفه بنقابة المهن الموسيقية مريم عامر منيب : الجمعية العمومية للمهن الموسيقية ترفض قرار مصطفى كامل بشبطي قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات القوات المسلحة تنظم اليوم العلمى للأطراف الصناعية بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة وزير الأوقاف يهنئ«دويدار» لتولّيه رئاسة إذاعة القرآن الكريم مستند .. «وكيل الأزهر» يطلق مبادرة «معًا نتعلم» للاستفادة من الدروس المجانية المُقدمة لجميع المراحل التعليمية زرت لك : المطاعم الشعبيه في كلباء ..ماكولات من التراث الاماراتي تستحق التجربه أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته. بالصور.. ختام الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولى للفلسفة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

ننشر نص مشروع القانون الذي تقدم به "المسعود" لحماية أراضي الدولة

الخميس 25/مايو/2017 - 06:38 م
طه جمعة
طباعة
جهز محمد المسعود، عضو مجلس النواب، مشروع قانون حماية الأراضي، مشيرًا إلى أنه سيتقدم به إلى البرلمان خلال الجلسة القادمة.

وجاء نص مشروع القانون، كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية.

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وعلى القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة.

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم أعمال لجنة استرداد الأراضي.

قررنا الآتي:

المادة الأولى:

• يلغى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية.

• كما يلغى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته.

• يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة.

• ويلغى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم أعمال لجنة استرداد الأراضي.

• ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون أينما ورد في أي تشريع آخر.

المادة الثانية:

تئول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة وفقًا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسؤوليات لجنة استرداد الأراضي المنصوص عليها في القرارين الجمهوريين ٧٥ لسنة ٢٠١٦، و٣٧٨ لسنة ٢٠١٦.

وتؤول إليها الأراضي الخاضعة لاستغلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وترث كافة الاستحقاقات المالية الواردة في القوانين سالفة الذكر.



المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بعد في اليوم التالي لنشره.


مواد القانون

م1:

تشكل لجنة تحت اسم "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:

• وزير الدفاع

• وزير الإسكان.

• وزير التنمية المحلية.

• ممثلًا لوزارة العدل.

• ممثلًا لوزارة الداخلية.

• ممثلًا للمخابرات العامة.

• ممثلًا لهيئة الرقابة الإدارية.

وتنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة، ويحدد اختصاصاتها.

ولها في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات الحكومية المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضی الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.



م2:

تختص اللجنة بما يلي:

• أخذ رأيها في القوانين والتشريعات التي تخص حماية الأراضي المصرية.

• إصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

• وضع سياسات حماية أراضي الدولة من التعدي عليها أو النهب أو السرقة.

• وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الخاضعة لهذا القانون، وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعي والاقتصادي وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحي بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

• حصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية.

• حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.

• تتولى اللجنة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية والحفاظ عليها، وتمارس عليها سلطات المالك في كل ما يتعلق بالأملاك التي يعهد إليها بها، وتباشر مهامها في بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

• تختص اللجنة بتحديد قيمة الأراضي المعتدى عليها، ووضع السعر الذي بناءً عليه يتم التصالح بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، والاستعانة بالخبراء في هذا الشأن.

• التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولی عليها ومتابعتها.

• استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقًا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي.

• إعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلًا.

• إخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانًا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.

• رفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عن الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام.



م3:

يحق للجنة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب جرائم تعد تعدِِ على الأراضي المصرية، أو جرائم نهب أو سرقة الأراضي المصرية، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها أراض ملكا للدولة ملكية خاصة أو عامة، وعلى جهات التحقيق اتخاذ اللازم حيال تلك الجرائم أو المخالفات وفقًا لقانون العقوبات أو القوانين الأخرى المتعلقة بالجريمة محل البلاغ، وذلك كله في غضون شهر من تاريخ الإبلاغ.

م4:

تعتبر توصيات اللجنة ملزمة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي، فيما يختص بتقنين المشكلات والصعوبات السابقة في مجال الأراضي، وكذا توصيات اللجان الفرعية المنبثقة عنها بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية، وتصدر بهذه التوصيات قرارات من الأجهزة والجهات صاحبة الولاية.

وتعتبر قرارات اللجنة نهائية ونافذة بمجرد موافقة أغلبية أعضائها.



م5: 

يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بمسافة تحدد بناء على سجلات المساحة.

ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية في تطبيق أحكام هذا القانون.

كما يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق.
كما يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب 
الأحوال - قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية.
كما تعتبر أيضا من الأراضي الخاضعة لهذا القانون، أراضى البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع.

و تكون أراضى البحيرات والسباحات التي يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضى وفى أراضى طرح النهر، وتمارس سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر.

مادة 6:

تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون من خلال "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية" ويؤول إليها اختصاصات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وترث الحسابات المالية وحصيلة ما تم من بيع الأراضي أو أي أموال أخرى في أي حسابات أو صناديق خاصة.

كما تتولى اللجنة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. التابعة لهينة المجتمعات العمرانية الجديدة
وذلك كله وفقا للقانون وللائحة التنفيذية لهذا القانون.



مادة 7:

يحق للجنة الوطنية لحماية الأملاك المصرية نزع ملكية الأراضي الصحراوية والعقارات المقامة عليها أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا إذا اقتضت ذلك داوعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى أو المحافظة على الآثار، ويعوض أصحابها كالآتى:

1- إذا كان نزع ملكية، يرد إليهم ما أنفقوه في إصلاح الأرض وإقامة المبانى.

2- إذا كان استيلاء مؤقتا يدفع لهم مبلغ يساوى ما كانت تدره عليهم هذه الأرض طوال فترة الاستيلاء.

وتقوم اللجنة بتحديد قيمة التعويض وفقا للقواعد المذكورة تفصيلا في المادة (2) من هذا القانون.



مادة 8:

يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخى وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

وتكون اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية هي المسئولة عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض.



مادة 9:

تتولى الدولة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية، وفقا للخطة المعتمدة إنشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي سواء داخل أو خارج الزمام ويدرج التمويل اللازم لذلك في موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

وتقوم اللجنة بإعداد الرسومات والمواصفات الخاصة بهذه المرافق والإشراف على تنفيذها سواء بنفسها أو بمن تعهد إليه بهذه المهمة من جهات حكومية أو غيرها وذلك بالتنسيق ووفقا للمواصفات التي يتفق عليها مع الجهات الحكومية المختصة.



مادة 10:

يكون بقرار من اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها وذلك في حدود المشروع الواحد وبغرض تحقيق التكامل وتنفيذ خطط ومشروعات التعمير والاستصلاح والاستزراع وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها في هذا الشأن.



مادة 11:

إذا تداخلت في مشروعات الاستصلاح أراض مملوكة للأفراد أو للجهة الخاصة، فيجوز للجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية أن تتفق مع ملاك هذه الأراضى على شرائها وديا مقابل ثمن نقدي أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى، مساوية لها في القيمة في نفس الزمام أو أقرب زمام لها فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.



مادة 12:

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية.

ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لاى حق عيني أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإداري بقرار من اللجنة، ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة، وللهيئة أو للقوات المسلحة بحسب الأحوال استبقاء ما ترى استبقاؤه منها واعتباره ملكا للدولة.



مادة 13: 

تسرى أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ويعتبر في حكم التملك في تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار التي تزيد مدته على خمسين عاما.







مادة 14:

يكون تصرف اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية للأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط، ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي تضعها اللجنة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.

وفى جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها.



مادة 15:

يجوز للجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية أن ترخص في التصرف بغير المزاد العلنى في الأراضى المستصلحة وذلك طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة في الحالات التالية وبمراعاة منح أولوية لأبناء المحافظة:

(أ) المسرحين وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

(ب) صغار الزراع.

(جـ) خريجى الكليات والمعاهد.

(د) العاملين بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها.

كما يجوز التصرف أو التأخير بغير طريق المزاد العلنى للمشروعات التي تقيد بحسب طبيعتها أو حجمها في تنمية الاقتصاد القومى، وذلك بموافقة اللجنة



مادة 16:

تحدد اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية أثمان الأراضى التي يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

ويتم هذا التحديد بعد استطلاع رأى لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها.

وتودع في خزانة الدولة الحصيلة الناتجة عن التصرف في الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإداراتها، كما تودع فيه كافة الموارد والاعتمادات التي تتقرر لهذه الأراضى وفقا لأحكام هذا القانون.



مادة 17:

يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة وباستزراعها خلال المواعيد طبقا للبرامج والشروط والأوضاع التي تحددها اللجنة الوطنية لحماية الاراضي المصرية، وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن.

ويحظر استخدام الأراضى المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف في هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أي حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة اللجنة الوطنية لحماية الاراضي المصرية على التصرف قبل الاستصلاح والاستزراع للأسباب التي يقدرها بعد ضمان حصول اللجنة على كامل حقوقها.



ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.



وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون للجنة الوطنية لحماية الاراضي المصرية أن تقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.



مادة 18:

يمنح من سبق أن أشترى أرضا يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها واستزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول.



فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد اللجنة الوطنية لحماية الاراضي المصرية الأرض بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض.



ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تصدر اللجنة الوطنية لحماية الاراضي المصرية قرار بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضى الواقعة في كل من شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو أية مناطق تروى من مياه الأمطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل بهذا القانون.



ويتضمن القرار بيان الحالات المضافة والشروط والأوضاع والإجراءات التي يتم على أساسها الاعتداد بالمكية.



مادة 19:

تنشأ دوائر خاصة بداخل المحاكم العادية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.



مادة 20:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو قيمة الأرض المعتدى عليها أيهما أكبر.

وتضع اللجنة آليات جدولة الغرامات في حالة التعثر وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن ووفقا اللائحة التنفيذية للقانون.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من يقدم إقرارات يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من يقدم إقرارات أو يدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو بتمليك هذه الأراضى، وذلك فضلا عن الحكم على المخالف برد قيمة ما قبضه بغير حق علاوة على بطلان التصرف ومصادرة المبالغ التي يكون المخالف قد أداها للدولة وتتعد العقوبات بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة العود.



ويعفى من العقوبة كل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، كما يعفى من العقوبة كل من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات غير الصحيحة التي يكون قد أدلى بها أو اشترك في الإدلاء بها بأى وجه من الوجوه.



مادة 21:

يكون ممثل الشخص الاعتبارى والمعهود إليه بإدارته مسئولين عما يقع منه أو من العاملين لدية من مخالفة لأحكام هذا القانون ولا يحكم على كل منهما إلا بالغرامات المقررة عن هذه المخالفة.



كما يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثله والمعهود إليه بإداراته أو أي من العاملين فيه.

مادة 22:

وتئول جميع الغرامات والمبالغ التي يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وتضع اللجنة القواعد التنفيذية التي تنظم ذلك.
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads